اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 204
تصريح الصحيحة
بالأفضلية.
(
أو عقيب فريضة ) مكتوبة ؛ لظاهر إطلاق الصحيحين [1] ، وصريح الخبرين الآمرين بتأخير الإحرام عما بعد العصر إلى
المغرب [2]. وهما مختصان بها ، وما قبلهما بالمكتوبة ، وظاهرها
الفرائض الخمس اليومية المؤدّاة خاصة. خلافاً لإطلاق نحو العبارة فعمّمت لها
وللمقضيّة وللكسوف ونحوها ، وبه صرّح الشهيدان في المسالك والدروس [3].
(
ولو لم يتّفق ) فريضة ( فعقيب
ستة ركعات ) لرواية ضعف سندها
بعمل الأصحاب مجبورة ، مضافاً إلى أدلة المسامحة ، وفيها : « تصلّي للإحرام ستّ
ركعات تحرم في دبرها » [4].
وظاهرها استحباب هذه الستّ مطلقاً ولو أحرم عقيب الفريضة ، كما هو ظاهر أكثر الأصحاب
وإن اختلفوا في استحباب تقديمها على الفريضة والإحرام في دبرها ، كما يعزى إلى المشهور
[5] ، ومنهم : المفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط والنهاية ، والحلّي
والشهيدان [6] ، غيرهما [7] ؛ لصريح