responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 204

تصريح الصحيحة بالأفضلية.

( أو عقيب فريضة ) مكتوبة ؛ لظاهر إطلاق الصحيحين [1] ، وصريح الخبرين الآمرين بتأخير الإحرام عما بعد العصر إلى المغرب [2]. وهما مختصان بها ، وما قبلهما بالمكتوبة ، وظاهرها الفرائض الخمس اليومية المؤدّاة خاصة. خلافاً لإطلاق نحو العبارة فعمّمت لها وللمقضيّة وللكسوف ونحوها ، وبه صرّح الشهيدان في المسالك والدروس [3].

( ولو لم يتّفق ) فريضة ( فعقيب ستة ركعات ) لرواية ضعف سندها بعمل الأصحاب مجبورة ، مضافاً إلى أدلة المسامحة ، وفيها : « تصلّي للإحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها » [4].

وظاهرها استحباب هذه الستّ مطلقاً ولو أحرم عقيب الفريضة ، كما هو ظاهر أكثر الأصحاب وإن اختلفوا في استحباب تقديمها على الفريضة والإحرام في دبرها ، كما يعزى إلى المشهور [5] ، ومنهم : المفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط والنهاية ، والحلّي والشهيدان [6] ، غيرهما [7] ؛ لصريح‌


[1] الكافي 4 : 331 / 2 و334 / 14 ، الفقيه 2 : 206 / 939 ، التهذيب 5 : 77 / 253 ، 78 / 8 ، ، الإستبصار 2 : 166 / 548 ، الوسائل 12 : 340 أبواب الإحرام ب 16 ح 1 ، وص 344 ب 18 ح 1.

[2] الفقيه 2 : 208 / 945 ، التهذيب 5 : 78 / 259 ، الوسائل 12 : 346 أبواب الإحرام ب 19 ح 3 ، 4.

[3] المسالك 1 : 106 ، الدروس 1 : 343.

[4] التهذيب 5 : 78 / 257 ، الإستبصار 2 : 166 / 545 ، الوسائل 12 : 345 أبواب الإحرام ب 18 ح 4.

[5] كشف اللثام 1 : 311.

[6] المقنعة : 396 ، المبسوط 1 : 315 ، النهاية : 213 ، الحلّي في السرائر 1 : 531 ، الشهيد الأول في الدروس 1 : 343 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 106.

[7] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 164 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 311.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست