responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 19

وصريح غيره [1] الإجماع ؛ للأصل ، والنصوص :

منها ، الموثق كالصحيح : عن ابن عشر سنين يحجّ ، قال : « عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية إذا طمثت » [2] ونحوه الخبر [3].

ويستفاد منهما استحباب الحجّ بالصبية أو حجها كالصبي ، وبه قطع بعض الأصحاب ، فقال : ولا ريب أنّ الصبية في معناه ، مع أنّه اعترف بأنّ ما وقفت عليه في هذه المسألة وأشار بها إلى المسألة السابقة مختص بالصبي [4].

ولعلّه غفل عن هذه الروايات ، مع أنّه قُبَيل ذلك رواها في هذه المسألة ، أو أراد اختصاص الروايات بالحجّ بالصبي لا حجّه ، وليس في هذه الروايات إشعار بأحد الأمرين ، بل ظاهرها الثاني.

( ويصح الحجّ من العبد ) بل المملوك مطلقاً ( مع إذن المولى ) وإن لم يجب عليه لما مضى ( لكن لا يجزئه عن الفرض ) يعني حجّة الإسلام بعد انعتاقه واستكماله الشرائط ، بل يجب عليه إعادتها.

( إلاّ أن يدرك أحد الموقفين معتقاً ) فيجزئه عنها.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك بيننا أجده ، بل على جميعه الإجماع في عبائر جماعة ، كالخلاف والمنتهى وغيرهما [5] ، بل على الصحّة وعدم‌


[1] المنتهى 2 : 649 ؛ المفاتيح 1 : 296.

[2] الفقيه 2 : 266 / 1296 ، الوسائل 11 : 44 أبواب وجوب الحج ب 12 ح 1.

[3] الكافي 4 : 276 / 8 ، التهذيب 5 : 6 / 14 ، الإستبصار 2 : 146 / 476 ، الوسائل 11 : 45 أبواب وجوب الحج ب 12 ح 2.

[4] المدارك 7 : 26.

[5] الخلاف 2 : 379 ، المنتهى 2 : 650 ؛ وانظر مجمع الفائدة 6 : 51 ، والمدارك 7 : 30 ، وكشف اللثام 1 : 287 288.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست