اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 182
التعذر يحرم من ) موضعه
( مكة ) أو الحرم.
بلا خلاف في شيء
من ذلك أجده ، وبه صرّح بعض الصحاح المستفيضة ، المتقدمة إلى جملة منها الإشارة ،
بعد حمل مطلقها على مقيدها هنا أيضاً على نحو ما مضى ، وهي وإن اختصت بالناسي
والجاهل إلاّ أن الأخير ملحق بهما بلا خلاف.
قيل : أما في وجوب خروجه إلى الميقات إذا أمكن وأراد الحج أو عمرة التمتع فظاهر ،
وأطلق الشافعي إحرامه من موضعه. وأما إجزاء إحرامه من موضعه أو أدنى الحلّ إذا لم
يمكن فلأن مجاوزته الميقات بلا إحرام كانت تجوز له إذا لم يكن يريد النسك ، أمّا
نحو الحطّاب فظاهر ، وأما غيره ممن لا يريد الحرم فللأصل ، ومروره 9 بذي الحليفة
مرّتين لغزوتي بدر محلاًّ هو وأصحابه ، وكأنه لا خلاف فيه [1].
واعلم أن إطلاق
العبارة ونحوها بجواز الإحرام من أدنى الحلّ أو موضعه حيث يتعذر العود إلى الميقات
يقتضي عدم وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق ، وهو مقتضى إطلاق أكثر النصوص ، إلاّ
أن بعض الصحاح المتقدّمة منها يقتضي وجوبه ، ويعضده حديث : « الميسور لا يسقط
بالمعسور » وهو فتوى الشهيد كما قيل [2].
(الثالثة : لو نسي الإحرام أو جهله حتى أكمل
مناسكه فالمروي ) في الصحيح [3] والمرسل لجميل [4] ( أنه لا قضاء ) عليه على تقدير وجوبه إذا كان قد نوى ذلك كما في الثاني ،
وفيه ذكر الناسي ، ويرجع إليه الأول