responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 182

التعذر يحرم من ) موضعه ( مكة ) أو الحرم.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، وبه صرّح بعض الصحاح المستفيضة ، المتقدمة إلى جملة منها الإشارة ، بعد حمل مطلقها على مقيدها هنا أيضاً على نحو ما مضى ، وهي وإن اختصت بالناسي والجاهل إلاّ أن الأخير ملحق بهما بلا خلاف.

قيل : أما في وجوب خروجه إلى الميقات إذا أمكن وأراد الحج أو عمرة التمتع فظاهر ، وأطلق الشافعي إحرامه من موضعه. وأما إجزاء إحرامه من موضعه أو أدنى الحلّ إذا لم يمكن فلأن مجاوزته الميقات بلا إحرام كانت تجوز له إذا لم يكن يريد النسك ، أمّا نحو الحطّاب فظاهر ، وأما غيره ممن لا يريد الحرم فللأصل ، ومروره 9 بذي الحليفة مرّتين لغزوتي بدر محلاًّ هو وأصحابه ، وكأنه لا خلاف فيه [1].

واعلم أن إطلاق العبارة ونحوها بجواز الإحرام من أدنى الحلّ أو موضعه حيث يتعذر العود إلى الميقات يقتضي عدم وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق ، وهو مقتضى إطلاق أكثر النصوص ، إلاّ أن بعض الصحاح المتقدّمة منها يقتضي وجوبه ، ويعضده حديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » وهو فتوى الشهيد كما قيل [2].

( الثالثة : لو نسي الإحرام أو جهله حتى أكمل مناسكه فالمروي ) في الصحيح [3] والمرسل لجميل [4] ( أنه لا قضاء ) عليه على تقدير وجوبه إذا كان قد نوى ذلك كما في الثاني ، وفيه ذكر الناسي ، ويرجع إليه الأول‌


[1] كشف اللثام 1 : 308.

[2] كشف اللثام 1 : 309 ، وانظر الدروس 1 : 341.

[3] التهذيب 5 : 476 / 1678 ، الوسائل 11 : 338 أبواب المواقيت ب 20 ح 2.

[4] الكافي 4 : 325 / 8 ، التهذيب 5 : 61 / 192 ، الوسائل 11 : 338 أبواب المواقيت ب 20 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست