اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 179
أراده. وهو مقطوع
به بين الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة كالمدارك والذخيرة
وغيرهما [1] ، مشعرين بعدم خلاف فيه ، كما صرّح به في المفاتيح [2] ، بل ظاهر
المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء إلاّ من بعض العامة العمياء [3] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاق بعض الصحاح المتقدمة المعتضد بما في المعتبر والمنتهى [4] بأنه متمكن من
الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجباً. ومرجعه إلى ما في المدارك من
إطلاق النهي عن مجاوزة الميقات لكل حاجّ ومعتمر [5]. ولا يخلو عن
نظر.
ثم إن هذا مع
إمكان الرجوع.
(
فإن لم يتمكن ) منه ( فلا حج
له إن كان ) المتجاوز عن
الميقات بغير إحرام
( عامداً ) كما عن النهاية
والاقتصاد والوسيلة والسرائر والجامع وكتب الماتن والمهذّب والغنية [6] ، وفي المنتهى
والتحرير والدروس واللمعتين والمسالك [7] ، وبالجملة : الأكثر ، كما في الذخيرة [8] ، وربما يفهم