responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 179

أراده. وهو مقطوع به بين الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة كالمدارك والذخيرة وغيرهما [1] ، مشعرين بعدم خلاف فيه ، كما صرّح به في المفاتيح [2] ، بل ظاهر المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء إلاّ من بعض العامة العمياء [3] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى إطلاق بعض الصحاح المتقدمة المعتضد بما في المعتبر والمنتهى [4] بأنه متمكن من الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجباً. ومرجعه إلى ما في المدارك من إطلاق النهي عن مجاوزة الميقات لكل حاجّ ومعتمر [5]. ولا يخلو عن نظر.

ثم إن هذا مع إمكان الرجوع.

( فإن لم يتمكن ) منه ( فلا حج له إن كان ) المتجاوز عن الميقات بغير إحرام ( عامداً ) كما عن النهاية والاقتصاد والوسيلة والسرائر والجامع وكتب الماتن والمهذّب والغنية [6] ، وفي المنتهى والتحرير والدروس واللمعتين والمسالك [7] ، وبالجملة : الأكثر ، كما في الذخيرة [8] ، وربما يفهم‌


[1] المدارك 7 : 234 ، الذخيرة : 574.

[2] مفاتيح الشرائع 1 : 311.

[3] المنتهى 2 : 670 ؛ وانظر المغني والشرح الكبير 3 : 221.

[4] المعتبر 2 : 808 ، المنتهى 2 : 670.

[5] المدارك 7 : 234.

[6] النهاية : 210 ، الاقتصاد : 300 ، الوسيلة : 159 ، السرائر 1 : 527 ، الجامع للشرائع : 178 ، الماتن في المعتبر 2 : 808 ، والشرائع 1 : 242 ، المهذب 1 : 214 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 574.

[7] المنتهى 2 : 669 ، التحرير 1 : 94 ، الدروس 1 : 340 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 223 ، المسالك 1 : 105.

[8] الذخيرة : 575.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست