اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 165
فإذاً الأحوط
مراعاة الضرورة ، سيّما مع اشتهارها بين الأصحاب شهرة عظيمة.
وهل التقييد بالضرورة مطلق ، فلا يجوز سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة
اختياراً ، كما احتمله بعض [1] ؛ لإطلاق الأخبار بكونه ميقاتاً ، مع النهي عن الرغبة عن
مواقيته 7. أو مقيّد بما إذا مرّ به ، كما في الدروس والمدارك وغيرهما [2]؟ وجهان.
ولعلّ الثاني أقوى
؛ للأصل ، وعموم جواز الإحرام من أيّ ميقات يتّفق المرور عليه ولو لغير أهله ، مع
اختصاص الإطلاق المتقدم بحكم التبادر وغيره بصورة القيد.
ثم على التقييد السابق
لا ريب في حصول الإثم بالتأخير اختياراً. وهل يصحّ الإحرام حينئذ؟ وجهان ، قطع
بأوّلهما في المدارك تبعاً للدروس [3] ، وتأمل فيه بعض [4]. ولا يخلو عن وجه.
(
وهي ) أي الجحفة ( ميقات أهل الشام
اختياراً ) كما في الصحاح
المستفيضة [5] ، وفي جملة منها : إنها ميقات أهل المغرب ومصر أيضاً [6] ، وبه أفتى جماعة
[7].