responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 165

فإذاً الأحوط مراعاة الضرورة ، سيّما مع اشتهارها بين الأصحاب شهرة عظيمة.

وهل التقييد بالضرورة مطلق ، فلا يجوز سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة اختياراً ، كما احتمله بعض [1] ؛ لإطلاق الأخبار بكونه ميقاتاً ، مع النهي عن الرغبة عن مواقيته 7. أو مقيّد بما إذا مرّ به ، كما في الدروس والمدارك وغيرهما [2]؟ وجهان.

ولعلّ الثاني أقوى ؛ للأصل ، وعموم جواز الإحرام من أيّ ميقات يتّفق المرور عليه ولو لغير أهله ، مع اختصاص الإطلاق المتقدم بحكم التبادر وغيره بصورة القيد.

ثم على التقييد السابق لا ريب في حصول الإثم بالتأخير اختياراً. وهل يصحّ الإحرام حينئذ؟ وجهان ، قطع بأوّلهما في المدارك تبعاً للدروس [3] ، وتأمل فيه بعض [4]. ولا يخلو عن وجه.

( وهي ) أي الجحفة ( ميقات أهل الشام اختياراً ) كما في الصحاح المستفيضة [5] ، وفي جملة منها : إنها ميقات أهل المغرب ومصر أيضاً [6] ، وبه أفتى جماعة [7].


[1] انظر كشف اللثام 1 : 306.

[2] الدروس 1 : 341 ، المدارك 7 : 220 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 306.

[3] المدارك 7 : 220 ، الدروس 1 : 341.

[4] انظر مجمع الفائدة 6 : 183 والحدائق 14 : 446.

[5] انظر الوسائل 11 : 308 ، 309 أبواب المواقيت ب 1 الأحاديث 3 ، 5 12.

[6] الوسائل 11 : 307 و309 أبواب المواقيت ب 1 الأحاديث 1 ، 2 ، 5.

[7] منهم : صاحب المدارك 7 : 221 ، والسبزواري في الذخيرة : 576 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 306.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست