اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 163
به إمّا التلبية
نفسها كما قيل [1] ، أو الإجهار بها كما عن المتأخرين.
وحيث قد تعيّن
الإحرام من المسجد فلو كان المحرم جنباً أو حائضاً أحرما به مجتازين ؛ لحرمة
اللبث.
وإن تعذّر فهل يحرمان من خارجه ، كما صرّح به جماعة [2] ، من غير مخالف
لهم أجده ، أم يؤخرانه إلى الجحفة؟ إشكال ، من وجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكة
محرماً ، ومن كون العذر ضرورة مبيحة للتأخير إلى الجحفة.
والأحوط الإحرام
منهما وإن كان ما ذكره الجماعة لا يخلو عن قوة ؛ لمنع عموم الضرورة في الفتوى
والرواية لمثل هذا ، سيّما مع التصريح في جملة منها في بيانها بمثل المرض والمشقة
الحاصلة من نحو البرد والحرّ.
هذا ميقاتهم
اختياراً.
(
وعند الضرورة ) المفسَّر بما عرفته
( الجُحفة ) بجيم مضمومة فحاء
مهملة ففاء ، على سبع مراحل من المدينة وثلاث من مكة ، كما عن بعض أهل اللغة [3] ، وعنه : أن
بينها وبين البحر نحو ستة أميال ، وعن غيره ميلان ، قيل : ولا تناقض ، لاختلاف
البحر باختلاف الأزمنة [4].
وفي القاموس :
كانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلاً من مكة [5].
وفي المصباح
المنير : منزل بين مكة والمدينة قريب من رابع بين بدر