responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 163

به إمّا التلبية نفسها كما قيل [1] ، أو الإجهار بها كما عن المتأخرين.

وحيث قد تعيّن الإحرام من المسجد فلو كان المحرم جنباً أو حائضاً أحرما به مجتازين ؛ لحرمة اللبث.

وإن تعذّر فهل يحرمان من خارجه ، كما صرّح به جماعة [2] ، من غير مخالف لهم أجده ، أم يؤخرانه إلى الجحفة؟ إشكال ، من وجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكة محرماً ، ومن كون العذر ضرورة مبيحة للتأخير إلى الجحفة.

والأحوط الإحرام منهما وإن كان ما ذكره الجماعة لا يخلو عن قوة ؛ لمنع عموم الضرورة في الفتوى والرواية لمثل هذا ، سيّما مع التصريح في جملة منها في بيانها بمثل المرض والمشقة الحاصلة من نحو البرد والحرّ.

هذا ميقاتهم اختياراً.

( وعند الضرورة ) المفسَّر بما عرفته ( الجُحفة ) بجيم مضمومة فحاء مهملة ففاء ، على سبع مراحل من المدينة وثلاث من مكة ، كما عن بعض أهل اللغة [3] ، وعنه : أن بينها وبين البحر نحو ستة أميال ، وعن غيره ميلان ، قيل : ولا تناقض ، لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة [4].

وفي القاموس : كانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلاً من مكة [5].

وفي المصباح المنير : منزل بين مكة والمدينة قريب من رابع بين بدر‌


[1] انظر الوافي 12 : 481.

[2] منهم صاحب المدارك 7 : 219 ، السبزواري في الذخيرة : 576 ، صاحب الحدائق 14 : 443.

[3] نقله في كشف اللثام 1 : 305 عن تحرير النووي وتهذيبه.

[4] كشف اللثام 1 : 305.

[5] القاموس المحيط 3 : 125.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست