responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 160

لأهل كل صُقع ولمن حجّ على طريقهم ميقاتاً ، فوقّت لأهل العراق العقيق ، فمن أيّ جهاته وبقاعه أحرم ينعقد الإحرام منها ، إلاّ أن له ثلاثة أوقاتٍ ، أولها المسلخ ، وهو أفضلها عند ارتفاع التقية ، وأوسطها غمرة ، وهي تلي المسلخ في الفضل مع ارتفاع التقية ، وآخرها ذات عرق ، ، وهي دونها في الفضل ، إلاّ عند التقية والشناعة والخوف فذات عرق هي أفضلها في هذه الحال ، ولا يتجاوز ذات عرق إلاّ محرماً [1]. انتهى.

ويحتمل ذلك كلام المخالفين في المسألة ، ولعلّه لذا لم يجعلهم الفاضل والشهيد مخالفين صريحاً ، بل قال الأول : وكلام علي بن بابويه يشعر [2]. والثاني : وظاهر علي بن بابويه والشيخ في النهاية [3].

هذا ، ولا ريب أن الأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق ، بل ولا إلى غمرة ؛ لما عرفته من دلالة بعض الصحاح على خروجها من العقيق أيضاً ، ولمّا لم يوجد قائل به كان الإحرام منها أفضل من الإحرام من ذات عرق ، وهي دونها في الفضل ، لوجود قائل بخروجها أو عدم جواز الإحرام منها اختياراً ، ولعلّه الوجه في أفضلية غمرة من ذات عرق ؛ مضافاً إلى ما فيه من المشقة اللازمة لزيادة الأجر والمثوبة ، وإلاّ فلم نجد من النصوص ما يدل عليها ، لدلالتها على أفضليتة المسلخ خاصة.

( ولأهل المدينة مسجد الشجرة ) كما هنا وفي الشرائع والإرشاد والقواعد والمقنعة والناصرية [4] ، وعن جمل العلم والعمل والكافي‌


[1] السرائر 1 : 528.

[2] الفاضل في المختلف : 262.

[3] الشهيد في الدروس 1 : 340.

[4] الشرائع 1 : 241 ، الإرشاد 1 : 315 ، القواعد 1 : 79 ، المقنعة : 394 ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 208.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست