اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 160
لأهل كل صُقع ولمن
حجّ على طريقهم ميقاتاً ، فوقّت لأهل العراق العقيق ، فمن أيّ جهاته وبقاعه أحرم
ينعقد الإحرام منها ، إلاّ أن له ثلاثة أوقاتٍ ، أولها المسلخ ، وهو أفضلها عند
ارتفاع التقية ، وأوسطها غمرة ، وهي تلي المسلخ في الفضل مع ارتفاع التقية ،
وآخرها ذات عرق ، ، وهي دونها في الفضل ، إلاّ عند التقية والشناعة والخوف فذات
عرق هي أفضلها في هذه الحال ، ولا يتجاوز ذات عرق إلاّ محرماً [1]. انتهى.
ويحتمل ذلك كلام
المخالفين في المسألة ، ولعلّه لذا لم يجعلهم الفاضل والشهيد مخالفين صريحاً ، بل
قال الأول : وكلام علي بن بابويه يشعر [2]. والثاني : وظاهر علي بن بابويه والشيخ في النهاية [3].
هذا ، ولا ريب أن الأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق ، بل ولا إلى غمرة ؛ لما عرفته
من دلالة بعض الصحاح على خروجها من العقيق أيضاً ، ولمّا لم يوجد قائل به كان
الإحرام منها أفضل من الإحرام من ذات عرق ، وهي دونها في الفضل ، لوجود قائل
بخروجها أو عدم جواز الإحرام منها اختياراً ، ولعلّه الوجه في أفضلية غمرة من ذات
عرق ؛ مضافاً إلى ما فيه من المشقة اللازمة لزيادة الأجر والمثوبة ، وإلاّ فلم نجد
من النصوص ما يدل عليها ، لدلالتها على أفضليتة المسلخ خاصة.
(
ولأهل المدينة مسجد الشجرة ) كما هنا وفي الشرائع والإرشاد والقواعد والمقنعة والناصرية [4] ، وعن جمل العلم
والعمل والكافي