اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 16
ويستفاد من الأخبار المتقدمة اعتبار الشرط السادس : ( و ) هو
( التمكن من المسير. ويدخل فيه الصحة ) من المرض المانع من الركوب والسفر ( وإمكان الركوب ،
وتخلية السرب ) بفتح السين المهملة وإسكان الراء أي : الطريق ، وسعة الوقت.
مع أن في المنتهى
إجماعنا عليه [1] ، بل عن المعتبر : إنّ عليه إجماع العلماء [2].
ويدلُّ عليه وعلى
أكثر الشروط المتقدمة بل كلّها عدم صدق الاستطاعة في العرف بدونها غالباً.
ونحو الصحيح : «
من مات ولم يحجّ حجة الإسلام لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه
الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً » [3].
وهل يعتبر
الاستطاعة من البلد ، كما عن شيخنا الشهيد الثاني [4] ، أو يكفي حصولها
في أيّ موضع اتّفق ولو قبل التلبس بالإحرام ، كما هو خيرة جماعة [5]؟ قولان :