responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 16

ويستفاد من الأخبار المتقدمة اعتبار الشرط السادس : ( و ) هو ( التمكن من المسير. ويدخل فيه الصحة ) من المرض المانع من الركوب والسفر ( وإمكان الركوب ، وتخلية السرب ) بفتح السين المهملة وإسكان الراء أي : الطريق ، وسعة الوقت.

مع أن في المنتهى إجماعنا عليه [1] ، بل عن المعتبر : إنّ عليه إجماع العلماء [2].

ويدلُّ عليه وعلى أكثر الشروط المتقدمة بل كلّها عدم صدق الاستطاعة في العرف بدونها غالباً.

ونحو الصحيح : « من مات ولم يحجّ حجة الإسلام لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً » [3].

وهل يعتبر الاستطاعة من البلد ، كما عن شيخنا الشهيد الثاني [4] ، أو يكفي حصولها في أيّ موضع اتّفق ولو قبل التلبس بالإحرام ، كما هو خيرة جماعة [5]؟ قولان :

ظاهر إطلاق الأدلة ، بل عمومها : الثاني.


[1] المنتهى 2 : 654.

[2] المعتبر 2 : 754.

[3] الكافي 4 : 268 / 1 ، الفقيه 2 : 273 / 1333 ، التهذيب 5 : 17 / 49 ، المقنعة : 386 ، المحاسن : 88 / 31 ، عقاب الأعمال : 281 / 2 ، الوسائل 11 : 29 أبواب وجوب الحج ب 7 ح 1.

[4] كما في المسالك 1 : 102.

[5] منهم : صاحب المدارك 7 : 41 ، والسبزواري في الذخيرة : 559 ، وصاحب الحدائق 14 : 87.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست