اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 155
وفي المنتهى
والتحرير [1] اقتصر على الخمسة ، وهو المستفاد من جملة من الصحاح :
منها : « الإحرام
من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله 6 ، لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ،
وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقّت لأهل
الشام الجحفة ووقّت لأهل نجد العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قَرن المنازل ، ووقّت
لأهل اليمن يلملم » الخبر [2].
وقريب منه آخر ،
وفيه : « ومن تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله 6 ، لا تجاوزها
إلاّ وأنت محرم ، فإنه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل
العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل
المغرب الجحفة وهي مَهْيَعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف
هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله » [3] فتدبر.
وهي أي الخمسة بل
الستة مجمع عليها بين الطائفة ، كما صرّح به جماعة [4] ، بل العلماء
كافة ، إلاّ مجاهد في دويرة الأهل فجعل بدلها مكة ، وأحمد في إحدى الروايتين في
مكة لحج التمتع ، فقال : بدله يخرج من