responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 155

وفي المنتهى والتحرير [1] اقتصر على الخمسة ، وهو المستفاد من جملة من الصحاح :

منها : « الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله 6 ، لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ووقّت لأهل نجد العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قَرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم » الخبر [2].

وقريب منه آخر ، وفيه : « ومن تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله 6 ، لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم ، فإنه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مَهْيَعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله » [3] فتدبر.

وهي أي الخمسة بل الستة مجمع عليها بين الطائفة ، كما صرّح به جماعة [4] ، بل العلماء كافة ، إلاّ مجاهد في دويرة الأهل فجعل بدلها مكة ، وأحمد في إحدى الروايتين في مكة لحج التمتع ، فقال : بدله يخرج من‌


[1] المنتهى 2 : 665 ، التحرير 1 : 94.

[2] الكافي 4 : 319 / 2 ، الفقيه 2 : 198 / 903 ، التهذيب 5 : 55 / 167 ، الوسائل 11 : 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 3.

[3] الكافي 4 : 318 / 1 ، التهذيب 5 : 54 / 166 ، علل الشرائع : 434 / 2 ، الوسائل 11 : 307 أبواب المواقيت ب 1 ح 2.

[4] منهم : العلامة في التذكرة 1 : 320 ، وصاحب المدارك 7 : 215 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 304.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست