اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 154
( المقدمة الرابعة : )
( في ) تعيين ( المواقيت )
أي الأمكنة
المحدودة شرعاً للإحرام ، بحيث لا يجوز لأهلها من غيرها اختياراً ، إلاّ إذا لم
يؤدّ الطريق إليها.
(
وهي ستة ) في المشهور بين
الأصحاب ، كما في المسالك [1] ، ولكن اختلفت عبائرهم في التعبير عن السادس بعد الاتفاق
على الخمسة الأُول ، وهي إلى قَرن المنازل ، فجعل في عبارة دويرة الأهل [2] ، وفي اخرى بدلها
مكة لحج التمتع [3] ، وفي ثالثة ذكرا معاً [4].
فتصير المجموع سبعة مع أنها فُرضت ستة ، فيحتمل كون الزائد عليها منها دويرة الأهل
كما يفهم من بعض ، قال : لأن المنزل الأقرب غير محدود [5].
ويفهم من الشرائع
كونه الآخر حيث عدّ من الستة الدويرة بدله [6].
وربما حُصرت في
عشرة ، وهي مجموع السبعة ومحاذاة الميقات لمن لم يمرّ به وحاذاه ، وأدنى الحلّ أو
مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ، وفَخّ لإحرام الصبي [7].