responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 154

( المقدمة الرابعة : )

( في ) تعيين ( المواقيت )

أي الأمكنة المحدودة شرعاً للإحرام ، بحيث لا يجوز لأهلها من غيرها اختياراً ، إلاّ إذا لم يؤدّ الطريق إليها.

( وهي ستة ) في المشهور بين الأصحاب ، كما في المسالك [1] ، ولكن اختلفت عبائرهم في التعبير عن السادس بعد الاتفاق على الخمسة الأُول ، وهي إلى قَرن المنازل ، فجعل في عبارة دويرة الأهل [2] ، وفي اخرى بدلها مكة لحج التمتع [3] ، وفي ثالثة ذكرا معاً [4].

فتصير المجموع سبعة مع أنها فُرضت ستة ، فيحتمل كون الزائد عليها منها دويرة الأهل كما يفهم من بعض ، قال : لأن المنزل الأقرب غير محدود [5].

ويفهم من الشرائع كونه الآخر حيث عدّ من الستة الدويرة بدله [6].

وربما حُصرت في عشرة ، وهي مجموع السبعة ومحاذاة الميقات لمن لم يمرّ به وحاذاه ، وأدنى الحلّ أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ، وفَخّ لإحرام الصبي [7].


[1] المسالك 1 : 103.

[2] كما في النهاية : 211 ، والسرائر 1 : 529.

[3] الروضة البهيّة 2 : 225.

[4] راجع القواعد 1 : 79 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 310.

[5] كشف اللثام 1 : 304.

[6] الشرائع 1 : 241.

[7] كما في الدروس 1 : 340.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست