responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 142

لم يضرّ التلبية بعدهما شيئاً ، والمدّعى أعم منه ومن العدول بعدهما. بل قيل : إن كلامهم فيه ، ولا يعمل حينئذ عملاً يقرنه هذه النية ، ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل ، إلاّ أن يتمسكوا بأمر النبي 6 الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي من غير تفصيل [1].

وهو حسن لولا الخبر المفصِّل المعتبر.

واعلم أن التلبية بعد الطواف والسعي إنما تمنع من العدول إذا كان بعدهما. إلا إذا كان قبلهما فالظاهر أنه متمتع لبّى في غير وقتها ، ولا يضرّ ذلك بعدوله ، ولا تقلب عمرته المعدول إليها حجة مفردة ؛ اقتصاراً فيما خالف العمومات الدالة على جواز العدول من غير تقييد بعدم التلبية على مورد الرواية التي هي الأصل في تقييدها به ، وعزاه بعض الأصحاب إلى الأكثر ، قال : خلافاً لظاهر التحرير والمنتهى [2]. وتردّد الشهيد [3].

( ولا يجوز العدول للقارن ) بالنص والإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [4] ، ولا فرق فيه بين من تعيّن القرآن عليه قبل الإحرام أم لا ؛ لتعيّنه عليه بالسياق.

وإذا عطب هديه قبل مكة لم يجب عليه الإبدال. فهل يصير كالمفرد في جواز العدول؟ احتمال ؛ لتعليل المنع عنه في الأخبار بأنه لا يُحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه.

( والمكّي إذا بَعُد ثم حجّ على ميقات ) من المواقيت الخمسة التي‌


[1] كشف اللثام 1 : 320.

[2] كشف اللثام 1 : 320 ؛ وانظر التحرير 1 : 93 ، والمنتهى 2 : 663.

[3] الدروس 1 : 332.

[4] المنتهى 2 : 663 ، التنقيح 1 : 442 ، كشف اللثام 1 : 283.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست