اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 142
لم يضرّ التلبية
بعدهما شيئاً ، والمدّعى أعم منه ومن العدول بعدهما. بل قيل : إن كلامهم فيه ، ولا
يعمل حينئذ عملاً يقرنه هذه النية ، ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل ، إلاّ
أن يتمسكوا بأمر النبي 6 الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي من غير تفصيل [1].
وهو حسن لولا
الخبر المفصِّل المعتبر.
واعلم أن التلبية بعد الطواف والسعي إنما تمنع من العدول إذا كان بعدهما. إلا إذا
كان قبلهما فالظاهر أنه متمتع لبّى في غير وقتها ، ولا يضرّ ذلك بعدوله ، ولا تقلب
عمرته المعدول إليها حجة مفردة ؛ اقتصاراً فيما خالف العمومات الدالة على جواز
العدول من غير تقييد بعدم التلبية على مورد الرواية التي هي الأصل في تقييدها به ،
وعزاه بعض الأصحاب إلى الأكثر ، قال : خلافاً لظاهر التحرير والمنتهى [2]. وتردّد الشهيد [3].
(
ولا يجوز العدول للقارن ) بالنص والإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [4] ، ولا فرق فيه
بين من تعيّن القرآن عليه قبل الإحرام أم لا ؛ لتعيّنه عليه بالسياق.
وإذا عطب هديه قبل
مكة لم يجب عليه الإبدال. فهل يصير كالمفرد في جواز العدول؟ احتمال ؛ لتعليل المنع
عنه في الأخبار بأنه لا يُحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه.
(
والمكّي إذا بَعُد ثم حجّ على ميقات ) من المواقيت الخمسة التي