responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 141

ثم إن إطلاق الأخبار بجواز العدول يشمل ما لو كان لبّى بعد طوافه وسعيه أم لا ( لكن ) الأحوط والأولى أن ( لا يلبّي بعد طوافه وسعيه ، و ) ذلك لتصريح جماعة كالتهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب والجامع والشرائع والقواعد [1] وغيرهم [2] بأنه ( لو لبّى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه ) اعتماداً ( على رواية ) موثقة تقدّم ذكرها قبيل المسألة متصلة بها [3] ، مؤيدة بالأمر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات لعقد الإحرام كما قيل [4].

خلافاً للمحكي عن الحلّي فقال : إنما الاعتبار بالقصد والنية ، لا التلبية [5] ؛ لحديث « الأعمال بالنيات » [6] مع ضعف الخبر ووحدته.

وإليه ميل الماتن هنا ؛ لنسبة الأول إلى رواية ، وبه أفتى فخر الإسلام مع حكمه بصحة الخبر ، وقال : وهو اختيار والدي [7].

والأقرب الأول ؛ لاعتبار سند الخبر ، وعدم ضير في وحدته على الأظهر الأشهر ، سيّما مع اعتضاده بعمل جمع ، فيخصَّص به عموم الحديث السابق ، مع أخصّيته من المدّعى ، فإنه إنما يتمّ في العدول قبل الطواف ، فإنّ العبرة بالنية في الأعمال ، فإذا عدل فطاف وسعى ناوياً بهما عمرة التمتع‌


[1] التهذيب 5 : 44 ، النهاية : 208 ، المبسوط 1 : 311 ، الوسيلة : 162 ، المهذّب 1 : 217 ، الجامع للشرائع : 179 ، الشرائع 1 : 247 ، القواعد 1 : 81.

[2] انظر المدارك 7 : 284.

[3] راجع ص 2798.

[4] كشف اللثام 1 : 320.

[5] السرائر 1 : 536.

[6] التهذيب 4 : 186 / 518 ، الوسائل 1 : 48 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 6.

[7] إيضاح الفوائد 1 : 290.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست