اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 141
ثم إن إطلاق
الأخبار بجواز العدول يشمل ما لو كان لبّى بعد طوافه وسعيه أم لا ( لكن ) الأحوط والأولى أن ( لا يلبّي بعد طوافه وسعيه ، و ) ذلك لتصريح جماعة كالتهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة
والمهذّب والجامع والشرائع والقواعد [1] وغيرهم [2] بأنه
( لو لبّى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه ) اعتماداً
( على رواية ) موثقة تقدّم ذكرها قبيل المسألة متصلة بها [3] ، مؤيدة بالأمر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات لعقد الإحرام
كما قيل [4].
خلافاً للمحكي عن
الحلّي فقال : إنما الاعتبار بالقصد والنية ، لا التلبية [5] ؛ لحديث «
الأعمال بالنيات » [6] مع ضعف الخبر ووحدته.
وإليه ميل الماتن
هنا ؛ لنسبة الأول إلى رواية ، وبه أفتى فخر الإسلام مع حكمه بصحة الخبر ، وقال :
وهو اختيار والدي [7].
والأقرب الأول ؛
لاعتبار سند الخبر ، وعدم ضير في وحدته على الأظهر الأشهر ، سيّما مع اعتضاده بعمل
جمع ، فيخصَّص به عموم الحديث السابق ، مع أخصّيته من المدّعى ، فإنه إنما يتمّ في
العدول قبل الطواف ، فإنّ العبرة بالنية في الأعمال ، فإذا عدل فطاف وسعى ناوياً
بهما عمرة التمتع