responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 126

وفي المنتهى وغيره [1] : خلافاً لأبي حنيفة وأحمد والثوري ، فأجازوا الإحرام به قبلها.

وأن يعقد إحرامه ( من الميقات ) وهو أحد الستّة الآتية وما في حكمها ( أو من دويرة أهله إن كانت أقرب ) من الميقات إلى ( عرفات ) كما هنا وفي اللمعة وعن المعتبر [2] ، أو إلى مكة كما عليه جماعة [3] ، تبعا لما في النصوص كما سيأتي إليه الإشارة ولا خلاف في هذا الشرط أيضا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة [4] وعن التذكرة الإجماع على أن أهل مكة يحرمون من منزلهم [5] ، وفي الذخيرة : إنه المعروف من مذهب الأصحاب [6] ، وسيأتي من الأخبار ما يدلّ عليه.

( والقارن كالمفرد ) في كيفيته وشروطه ( إلاّ أنه يضمّ إلى إحرامه سياق الهدي ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : « القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت ، وسعى واحد بين الصفا والمروة ، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة » [7].

ومنها : « لا يكون قِران إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم 7 ، وسعى بين الصفا والمروة ، وطواف بعد‌


[1] المنتهى 2 : 665 ؛ وانظر التذكرة 1 : 319 ، وكشف اللثام 1 : 281.

[2] اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 210 ، المعتبر 2 : 786.

[3] منهم : صاحب المدارك 7 : 192 والسبزواري في الذخيرة : 573 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام.

[4] التذكرة 1 : 322.

[5] الذخيرة : 573.

[6] التهذيب 5 : 43 / 125 ، الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 3.

[7] التهذيب 5 : 43 / 125 ، الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست