اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 126
وفي المنتهى وغيره [1] : خلافاً لأبي حنيفة وأحمد والثوري ، فأجازوا الإحرام به
قبلها.
وأن يعقد إحرامه
( من الميقات ) وهو أحد الستّة الآتية وما في حكمها ( أو من دويرة أهله إن كانت أقرب ) من الميقات إلى ( عرفات ) كما هنا وفي اللمعة وعن المعتبر [2] ، أو إلى مكة كما
عليه جماعة [3] ، تبعا لما في النصوص كما سيأتي إليه الإشارة ولا خلاف في
هذا الشرط أيضا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة [4] وعن التذكرة
الإجماع على أن أهل مكة يحرمون من منزلهم [5] ، وفي الذخيرة : إنه المعروف من مذهب الأصحاب [6] ، وسيأتي من
الأخبار ما يدلّ عليه.
(
والقارن كالمفرد ) في كيفيته وشروطه
( إلاّ أنه يضمّ إلى إحرامه سياق الهدي ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ؛ للصحاح
المستفيضة ، منها : « القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت ، وسعى واحد بين
الصفا والمروة ، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة » [7].
ومنها : « لا يكون قِران إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام
إبراهيم 7 ، وسعى بين الصفا والمروة ، وطواف بعد