responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 122

مع أن في موافقة الجماعة إشكالاً ؛ لقصور الرواية عن الصراحة في الفريضة ، بل ظهور بعض ما فيها على إرادة النافلة.

ويجاب عن القرينة المقابلة : باحتمال أن يكون وجه أحبّية الإهلال بالحج التقية ، كما أشار إليه بعض الأجلّة ، وقال : بل يجوز أن يُهلّ بالحج وينوي العمري [1] ، كما في الصحيح : « ينوي العمرة ويُهلّ بالحج » [2] إلى غيره من الأخبار.

أقول : وكيف كان ، فلا ريب أن عدم العدول والإهلال بالحج أولى ، كما صرّحت به الرواية. وفيه خروج عن شبهة القول بالمنع مطلقاً حتى في الصورة التي وافق فيها الشيخ الجماعة ، كما هو صريح العماني كما حكي [3] ، وظاهر الفاضل في المختلف والمقداد في الشرح [4] ، بل كلّ من جعل ( أشبههما المنع ) مطلقاً ، من غير تفصيل بين الصورة المفروضة وغيرها.

وممّا ذكرنا ظهر وجه أشبهية المنع كذلك ، وأنه يجب القطع به في غير الصورة المزبورة. ويستظهر فيها أيضاً ، بناءً على عدم صراحة الرواية في الفريضة. والقرينة المشعرة بإرادتها مع ضعفها معارضة بمثلها ، بل أظهر منها.

وحينئذ فيكون التعارض بينها وبين الأدلة المانعة تعارض العموم والخصوص من وجه ، يمكن تخصيص كلّ منهما بالآخرة ، والترجيح‌


[1] كشف اللثام 1 : 278.

[2] التهذيب 5 : 80 / 264 ، الإستبصار 2 : 168 / 554 ، الوسائل 12 : 348 أبواب الإحرام ب 21 ح 2.

[3] حكاه عنه في المختلف : 261.

[4] المختلف : 261 ، التنقيح الرائع 1 : 439.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست