اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 122
مع أن في موافقة
الجماعة إشكالاً ؛ لقصور الرواية عن الصراحة في الفريضة ، بل ظهور بعض ما فيها على
إرادة النافلة.
ويجاب عن القرينة
المقابلة : باحتمال أن يكون وجه أحبّية الإهلال بالحج التقية ، كما أشار إليه بعض
الأجلّة ، وقال : بل يجوز أن يُهلّ بالحج وينوي العمري [1] ، كما في الصحيح
: « ينوي العمرة ويُهلّ بالحج » [2] إلى غيره من الأخبار.
أقول : وكيف كان ،
فلا ريب أن عدم العدول والإهلال بالحج أولى ، كما صرّحت به الرواية. وفيه خروج عن
شبهة القول بالمنع مطلقاً حتى في الصورة التي وافق فيها الشيخ الجماعة ، كما هو
صريح العماني كما حكي [3] ، وظاهر الفاضل في المختلف والمقداد في الشرح [4] ، بل كلّ من جعل ( أشبههما المنع ) مطلقاً ، من غير تفصيل بين الصورة المفروضة وغيرها.
وممّا ذكرنا ظهر
وجه أشبهية المنع كذلك ، وأنه يجب القطع به في غير الصورة المزبورة. ويستظهر فيها
أيضاً ، بناءً على عدم صراحة الرواية في الفريضة. والقرينة المشعرة بإرادتها مع
ضعفها معارضة بمثلها ، بل أظهر منها.
وحينئذ فيكون
التعارض بينها وبين الأدلة المانعة تعارض العموم والخصوص من وجه ، يمكن تخصيص كلّ
منهما بالآخرة ، والترجيح