اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 101
( المقدمة الثالثة : )
( في ) بيان (
أنواع الحج )
و ( هي ثلاثة )
بإجماع العلماء ، كما في
كلام جماعة [1] ، والنصوص المستفيضة [2](
تمتّع وقران وإفراد )
(
فالتمتع ) وهو أفضلها بالنص
والإجماع ، والصحاح به مستفيضة [3] ، (
وهو الذي يقدّم عمرته أمام حجّه ، ناوياً بها التمتع ، ثم ينشئ إحراماً بالحج من
مكة ) وترتبط به ، وتجزي
عن العمرة المفروضة كما في النصوص [4] ، وتسمى العمرة المتمتع بها إلى الحج ، وما سواها تسمّى
بالعمرة المفردة ؛ لأفرادها عنه.
وأصل التمتع : التلذذ ، وسمّي هذا النوع به لما يتخلّل بين عمرته وحجه من التحلّل الموجب
لجواز الانتفاع والتلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام ، مع ارتباط عمرته بحجّه حتى
أنهما كالشيء الواحد شرعاً ، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج.
(
وهذا فرض مَن ليس ) مِن ( حاضري مكة )
بل كان نائياً عنها ؛
بإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة
وظاهر المعتبر كما نقل [5] ؛ وأخبارنا المستفيضة القريبة من التواتر.