اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 94
رسول الله 6 خيبر وعليهم في
حصصهم العُشر ونصف العُشر » [1] ونحوه الخبر [2].
وعلى الأظهر في
الأوّل أيضاً ، وفاقاً للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع [3] ، وفي المختلف
وغيره أنه المشهور [4] ؛ للرضوي المعتبر في نفسه المعتضد زيادةً على الشهرة بما
يأتي ، وفيه : « وليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغا خمسة أوساق ، والوسق
ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف ،
فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومئونة العمارة والقرية أُخرج منه العُشر إن
كان سقي بماء المطر أو كان بَعْلاً ، وإن كان سقي بالدلاء ففيه نصف العشر ، وفي
التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير » [5].
والمراد بمئونة
العمارة والقرية مئونة الزراعة قطعاً ، وبه صرّح جدّي المجلسي فيما حكاه عنه خالي
العلاّمة دام ظلّه [6] ـ ، معترفاً بصحّته.
وللصحيح : « يترك
للحارس يكون في الحائط العِذْق والعِذقان والثلاثة لحفظه إيّاه » [7].