responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 94

رسول الله 6 خيبر وعليهم في حصصهم العُشر ونصف العُشر » [1] ونحوه الخبر [2].

وعلى الأظهر في الأوّل أيضاً ، وفاقاً للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع [3] ، وفي المختلف وغيره أنه المشهور [4] ؛ للرضوي المعتبر في نفسه المعتضد زيادةً على الشهرة بما يأتي ، وفيه : « وليس في الحنطة والشعير شي‌ء إلى أن يبلغا خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومئونة العمارة والقرية أُخرج منه العُشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بَعْلاً ، وإن كان سقي بالدلاء ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير » [5].

والمراد بمئونة العمارة والقرية مئونة الزراعة قطعاً ، وبه صرّح جدّي المجلسي فيما حكاه عنه خالي العلاّمة دام ظلّه [6] ـ ، معترفاً بصحّته.

وللصحيح : « يترك للحارس يكون في الحائط العِذْق والعِذقان والثلاثة لحفظه إيّاه » [7].


[1] التهذيب 4 : 119 / 342 ، الوسائل 9 : 189 أبواب زكاة الغلاّت ب 7 ح 3.

[2] الكافي 3 : 512 / 2 ، التهذيب 4 : 38 / 96 ، الإستبصار 2 : 25 / 73 ، الوسائل 9 : 188 أبواب زكاة الغلاّت ب 7 ح 2.

[3] كالعلاّمة في المنتهى 1 : 500 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 108 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 190.

[4] المختلف : 179 ، وحكى ادّعاء الشهرة صاحب المدارك 5 : 142 عن الشهيد الثاني في فوائد القواعد.

[5] فقه الرضا 7 : 197 ، المستدرك 7 : 87 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 1.

[6] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).

[7] الكافي 3 : 565 / 2 ، الوسائل 9 : 191 أبواب زكاة الغلاّت ب 8 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست