responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 9

على الاستحباب ؛ لما سيأتي في زكاة التجارة من عدم وجوبها على البالغ [1] ، فهنا أولى ، كما صرح به في التهذيب [2] مُؤَوّلاً به عبارة المقنعة ، واستحسنه جماعة [3].

خلافاً للحلّي ، فلا يستحبّ أيضاً [4] ، ومال إليه بعض المتأخّرين [5] ، وهو أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ، لاعتبار سند الروايات في أنفسها وإن ادّعي قصورها مضافاً إلى اعتضادها بشهرة الفتوى بها ، ودعوى الإجماع عليه كما مضى.

وليس فيها قصور دلالة كما ادّعاه أيضاً إلاّ من جهة ظهورها في الوجوب بلفظة في بعضها ، وما في معناه من نحو لفظة « على ». وقد عرفت الذبّ عنها بالحمل على تأكّد الاستحباب لما سيأتي في زكاة التجارة [6]. إلاّ أنّ المستفاد من بعض النصوص النافية لوجوبها ثمّة أن حكمهم : بوجوبها في هذه النصوص وأمثالها للتقيّة ، فلم يبق دليل للاستحباب إلاّ الإجماع المنقول مع الشهرة العظيمة بين الأصحاب ، وهو كافٍ في إثباته. هذا إذا اتّجر الوليّ للطفل إرفاقاً له.

( ولو ضمن الولي ) ماله ، بأن نقله إلى ملكه بناقل شرعي كالقرض ونحوه ( واتّجر لنفسه كان الربح له إن كان مليّاً ) بحيث يقدر على أداء‌


[1] انظر ص 2292.

[2] التهذيب 4 : 27.

[3] منهم الشهيد الأوّل في البيان : 277 ، صاحب المدارك 5 : 18 ، السبزواري في الذخيرة : 421.

[4] السرائر 1 : 441.

[5] كصاحب المدارك 5 : 18.

[6] انظر 2292 ، 2350 ، 2351.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست