responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 526

فيرجع الخارج لضرورة إليه وإن كان في مسجد آخر أفضل منه إلاّ مع الضرورة كضيق الوقت فيصلّيها حيث أمكن ، مقدّماً للمسجد مع الإمكان احتياطاً.

ومن الضرورة إلى الصلاة في غيره : إقامة الجمعة فيه دونه ؛ وللصحيح الماضي [1] ، فيخرج إليها.

وبدون الضرورة لا تصحّ الصلاة أيضاً للنهي.

( إلاّ بمكّة ) فيصلّي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء ، ولا يختصّ بالمسجد ، ولا خلاف في هذا أيضاً ؛ للصحيحين المشار إليهما.

( وأمّا أقسامه )

( فهو ) على قسمين : ( واجب ، ومندوب )

فالواجب : ما وجب بنذر وشبهه ) من عهد ويمين وبنيابةٍ حيث تجب.

ويشترط في النذر وما في معناه : إطلاقه ، فيحمل على ثلاثة ، أو تقييده بها فصاعداً ، أو بما لا ينافيها كنذر يوم لا أزيد.

وأمّا غيرهما ، فبحسب الملتزم [2] ، فإن قصر عن الثلاثة اشترط إكمالها في صحّته ، ولو عن نفسه.

( وهو ) أي الواجب ( يلزم بالشروع ) فيه ، بلا إشكال مع تعيّن الزمان ، ويستشكل فيه مع إطلاقه ، لعدم ما يقتضيه.

ولذا قيل بمساواته للمندوب في عدم وجوب المضيّ فيه قبل‌


[1] المتقدم في ص : 2675.

[2] في « ص » : الملزم.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست