ولا خلاف في دخول
ليلتي الثاني والثالث ممّن عدا الشيخ في موضعٍ من الخلاف ـ [2] بل عليه الإجماع
في ظاهر جملة من العبائر ، كالمعتبر والمنتهى [3] وغيرهما [4].
وقول الشيخ
بالخروج متروك كما في عبائر ، ومنها الدروس [5].
وفي دخول ليلة
الأول خلاف ، الأقرب الخروج ، وفاقاً للمشهور ، ومنهم : الشيخ في موضع من الخلاف ،
والفاضلان في المعتبر والتحرير ، والشهيدان في الروضة والدروس ، والفاضل المقداد
في التنقيح [6] ، وجماعة من محقّقي متأخّري المتأخّرين [7].
لأنّ المتبادر من
لفظ « اليوم » الوارد في الفتوى والنصّ : إنّما هو من عند الفجر إلى الغروب.
وإنّما قلنا بدخول
الليلتين لما مرّ من الإجماع المنقول على دخولهما بالخصوص. مضافاً إلى الإجماع على
أن أقلّ الاعتكاف ثلاثة ؛ إذ لو لم يدخلا لتحقّق الخروج منه بدخول الليل ، فجاز
فعل المنافي ، فانقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره ويصير منفرداً ، فحصل اعتكاف أقلّ
من ثلاثة