responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 516

ثلاثة أيّام » [1].

ولا خلاف في دخول ليلتي الثاني والثالث ممّن عدا الشيخ في موضعٍ من الخلاف ـ [2] بل عليه الإجماع في ظاهر جملة من العبائر ، كالمعتبر والمنتهى [3] وغيرهما [4].

وقول الشيخ بالخروج متروك كما في عبائر ، ومنها الدروس [5].

وفي دخول ليلة الأول خلاف ، الأقرب الخروج ، وفاقاً للمشهور ، ومنهم : الشيخ في موضع من الخلاف ، والفاضلان في المعتبر والتحرير ، والشهيدان في الروضة والدروس ، والفاضل المقداد في التنقيح [6] ، وجماعة من محقّقي متأخّري المتأخّرين [7].

لأنّ المتبادر من لفظ « اليوم » الوارد في الفتوى والنصّ : إنّما هو من عند الفجر إلى الغروب.

وإنّما قلنا بدخول الليلتين لما مرّ من الإجماع المنقول على دخولهما بالخصوص. مضافاً إلى الإجماع على أن أقلّ الاعتكاف ثلاثة ؛ إذ لو لم يدخلا لتحقّق الخروج منه بدخول الليل ، فجاز فعل المنافي ، فانقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره ويصير منفرداً ، فحصل اعتكاف أقلّ من ثلاثة‌


[1] الوسائل 10 : 544 أبواب الاعتكاف ب 4 ح 2 ، 4 ، 5.

[2] الخلاف 2 : 239.

[3] المعتبر 2 : 728 ، المنتهى 2 : 630.

[4] كالتذكرة 1 : 284 ، والحدائق 13 : 459.

[5] الدروس 1 : 298.

[6] الخلاف 2 : 238 ، المعتبر 2 : 728 ، التحرير : 86 ، الروضة 2 : 150 ، الدروس 1 : 298 ، التنقيح الرائع 1 : 400.

[7] منهم صاحب المدارك 6 : 317 ، والفيض في المفاتيح 1 : 276 ، والسبزواري في الذخيرة : 540 ، وصاحب الحدائق 13 : 460.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست