responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 469

ما بعده ، وبه خبر عامّي [1] قال : وصوم الاثنين والخميس منسوخ ، وصيام السبت منهيّ عنه [2]. والمشهور خلافه.

نعم ، ورد من طرقنا ذمّ يوم الاثنين [3] ، فالأولى ترك صيامه ، بل ترك صيام الجمعة أيضاً.

للمكاتبة الصحيحة : رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، أو يوم جمعة ، أو أيّام التشريق ، أو سفر ، أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ، أو كيف يصنع ذلك يا سيّدي؟ فكتب إليه : « قد وضع الله الصيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يومٍ إن شاء » [4].

وليس في أُخرى قوله : « أو يوم جمعة » [5] وكأنّه الصحيح.

أقول : وتعضد هذه المكاتبة جملة من المعتبرة الواردة بالترغيب إلى الصوم فيها :

منها الصحيح : في الرجل يريد أن يعمل شيئاً من الخير ، مثل الصدقة ، والصوم ، ونحو هذا ، قال : « يستحبّ أن يكون ذلك اليوم الجمعة ، فإنّ العمل يوم الجمعة يضاعف » [6].

ومنها : رأيته 7 صائماً يوم الجمعة ، فقلت : جعلت فداك ، إنّ‌


[1] رواه الشيخ في التهذيب 4 : 315 / 958 ، الوسائل 10 : 413 أبواب الصوم المندوب ب 6 ح 6 ؛ وانظر المغني لابن قدامة 3 : 105 / 2122 ، 2123.

[2] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 237.

[3] الوسائل 11 : 351 أبواب آداب السفر الى الحج وغيره ب 4.

[4] الإستبصار 2 : 101 / 328 ، الوسائل 10 : 196 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 2.

[5] التهذيب 4 : 234 / 686 ، الوسائل 10 : 514 أبواب الصوم المحرم ب 1 ح 6.

[6] الخصال : 392 / 93 ، الوسائل 10 : 412 أبواب الصوم المندوب ب 5 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست