responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 456

وبالإجماع عليه صرّح جماعة مستفيضاً [1] ، دون قضاء الصوم ، لعدم إجماع عليه.

والأمر به في الصحيح وغيره وإن أوجبه إلاّ أنّه معارَض بأجود منه ، وهو : الصحاح المستفيضة ، المتضمّنة لأنّ الجنب إذا أصبح في النومة الاولى فلا قضاء عليه [2].

وهي أيضاً مشهورة ، معتضدة بأصالة البراءة ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا دعوى اشتراط الصوم بالطهارة [3] ، ، ولا حجّة عليها بالكلّية. ولأجل هذا اختار الحلّي العدم أيضاً [4].

والجمع بينهما بتقييد ما هنا بما إذا عرض النسيان في الليلة الأُولى ، وانتبه قبل طلوع الفجر ، على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكراً ، أو أصبح في النومة الثانية ، كما اتّفق لبعض المتأخّرين [5] وإن أمكن ، إلاّ أنّه فرغ وجود قائل بهذا التفصيل قبله ، ولم نجده.

لكن فتوى المشهور بالمتعارضين في المقامين تستلزم الجمع بينهما بما ذكر ، أو بحمل ما هنا على الناسي ، وتخصيص ذلك بالنائم عالماً عازماً.

وفي الروضة : أنّ هذا أوفق ، قال : بل لا تخصيص فيه لأحد النصّين ؛ لتصريح ذلك بالنوم عالماً عازماً ، وهذا بالناسي.

ثم قال : ويمكن الجمع أيضاً ، بأنّ مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج الشهر ، فيفرق بين اليوم والجميع ، عملاً بمنطوقهما ، إلاّ أنّه يشكل‌


[1] منهم الحلي في السرائر 1 : 407 ، وصاحب المدارك 6 : 2035 ، وانظر الحدائق 13 : 298.

[2] الوسائل 10 : 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13.

[3] كما في المختلف : 233.

[4] السرائر 1 : 407.

[5] المدارك 6 : 237.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست