responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 434

ومع ذلك ، كلّها صريحة ، وجملة منها معلّلة ومخالفة لما عليه الجمهور كافّة كما في المنتهى [1].

فيقيّد بها إطلاق قوله سبحانه : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) ونحوه من إطلاق السنّة ولو كانت مقطوعاً بها متواترة. مع إمكان المناقشة في أصل شمول نحو هذين الإطلاقين لزمان مؤخّر عن السنّة [2] ؛ لكونها المتبادر منه خاصّة. مع أنّ الإطلاق الثاني وارد لبيان أحكام أُخر غير الوقت ، فيمكن التأمّل في شموله أيضاً من هذا الوجه.

ويُحمَل [3] ما ظاهره المنافاة لها من الأخبار مع قصور سنده وإضماره ، وعدم وضوح دلالته على التقيّة ؛ لما عرفته.

أو على الاستحباب ، كما هو ظاهر على ما قيل [4] وصريح الصحيح : « من أفطر شيئاً من رمضان في عذرٍ ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدٍّ لكلّ يوم ، وأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت » [5].

وممّا ذكرنا ظهر ضعف القول بوجوب القضاء دون ما مرّ من الكفّارة ، كما عليه العماني والحلّي والحلبي [6] ، وقوّاه في المنتهى والتحرير [7].


[1] المنتهى 2 : 603.

[2] أي سنة الفوات. ( منه ; ).

[3] المفاتيح 1 : 289.

[4] المفاتيح 1 : 289.

[5] التهذيب 4 : 252 / 848 ، الإستبصار 2 : 112 / 367 ، الوسائل 10 : 336 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 4.

[6] نقله عن العماني في المختلف : 239 ، الحلي في السرائر 1 : 395 ، الحلبي في الكافي : 181.

[7] المنتهى 2 : 603 ، التحرير : 83.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست