responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 424

( فإن استمرّ الاشتباه ) ولم تظهر له الشهور قطّ ( أجزأه ) ما فعله عن صوم رمضان.

( وكذا إن صادف ) ووافقه ( أو كان بعده. ولو كان قبله استأنف ) الصوم عن رمضان أداءً أو قضاءً.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع عن المنتهى وصريح التذكرة [1] ؛ للصحيح [2] وغيره [3].

قيل : ويلحق بما ظنّه حكم الشهر في وجوب الكفّارة في إفساد يوم منه ، ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة. ولو لم يظنّ شهراً تخيّر في كلّ سنةٍ شهراً ، مراعياً للمطابقة بين الشهرين [4].

( ووقت الإمساك ) عن المفطرات ( من طلوع الفجر الثاني ، فيحلّ الأكل والشرب ) مثلاً قبله ( حتى يتبيّن خيطه ) بالكتاب [5] والسنّة والإجماع.

( والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال ) بناءً على الأشهر الأظهر من بطلان الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة ، ويأتي على القول الآخر جوازه إلى الفجر كالآخرين ، وهو ضعيف كما مرّ [6].


[1] المنتهى 2 : 593 ، التذكرة 1 : 272.

[2] الكافي 4 : 18 / 1 ، الفقيه 2 : 78 / 346 ، التهذيب 4 : 310 / 935 ، الوسائل 1 : 276 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 1.

[3] المقنعة : 379 ، الوسائل 10 : 277 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 2.

[4] قال به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 77.

[5] البقرة : 187.

[6] في ص : 2518.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست