اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 424
(
فإن استمرّ الاشتباه ) ولم تظهر له الشهور قطّ
( أجزأه ) ما فعله عن صوم
رمضان.
(
وكذا إن صادف ) ووافقه ( أو كان
بعده. ولو كان قبله استأنف ) الصوم عن رمضان أداءً أو قضاءً.
بلا خلاف في شيء
من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع عن المنتهى وصريح التذكرة [1] ؛ للصحيح [2] وغيره [3].
قيل : ويلحق بما
ظنّه حكم الشهر في وجوب الكفّارة في إفساد يوم منه ، ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين
لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة. ولو لم يظنّ شهراً تخيّر
في كلّ سنةٍ شهراً ، مراعياً للمطابقة بين الشهرين [4].
(
ووقت الإمساك ) عن المفطرات ( من طلوع
الفجر الثاني ، فيحلّ الأكل والشرب ) مثلاً قبله ( حتى يتبيّن خيطه ) بالكتاب [5] والسنّة والإجماع.
(
والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال ) بناءً على الأشهر الأظهر من بطلان الصوم بتعمّد البقاء على
الجنابة ، ويأتي على القول الآخر جوازه إلى الفجر كالآخرين ، وهو ضعيف كما مرّ [6].