اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 410
طابقه.
وأمّا على القول
بالعدم كما هو الأقرب على ما مرّ [1] فلا يمكن الاحتياط بصومه بنيّته ، والصوم بنيّة شعبان ليس
فيه عمل بشهادة الواحد ، بل عدول عنها.
والثاني أولاً :
بمخالفته المطلوب ؛ لوروده بالقبول في أول شوّال لا أول رمضان كما هو المطلوب.
وثانياً : بأنّ
لفظ العدل كما يطلق على الواحد كذا يطلق على الزائد ، لأنّه مصدر يصدق على القليل
والكثير ، تقول : رجل عدل ، ورجلان عدل ، ورجال عدل.
وثالثاً : باختلاف
النسخ ، فبعض بما ذكر ، وآخر مكان أو شهد عدل : « وأشهدوا عليه عدولاً » [2] وثالث مكانه : «
أو يشهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » [3] ومع اختلاف النسخ لم تكن فيها حجّة.
ورابعاً : بعدم
معارضته للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الآتية من وجوهٍ عديدة.
فإذاً : لا اعتماد
عليه بالكلّية ، سيّما وأنّ في الخلاف والغنية على خلافه دعوى إجماع الإماميّة [4].
واعلم أنّ قوله : ( خاصّةً ) يرجع إلى الصوم ، بمعنى : أنّه إنّما يقبل بالإضافة إليه
فقط دون غيره ، فلا يثبت به أول ما عدا شهر رمضان ، ولا أوله