responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 410

طابقه.

وأمّا على القول بالعدم كما هو الأقرب على ما مرّ [1] فلا يمكن الاحتياط بصومه بنيّته ، والصوم بنيّة شعبان ليس فيه عمل بشهادة الواحد ، بل عدول عنها.

والثاني أولاً : بمخالفته المطلوب ؛ لوروده بالقبول في أول شوّال لا أول رمضان كما هو المطلوب.

وثانياً : بأنّ لفظ العدل كما يطلق على الواحد كذا يطلق على الزائد ، لأنّه مصدر يصدق على القليل والكثير ، تقول : رجل عدل ، ورجلان عدل ، ورجال عدل.

وثالثاً : باختلاف النسخ ، فبعض بما ذكر ، وآخر مكان أو شهد عدل : « وأشهدوا عليه عدولاً » [2] وثالث مكانه : « أو يشهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » [3] ومع اختلاف النسخ لم تكن فيها حجّة.

ورابعاً : بعدم معارضته للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الآتية من وجوهٍ عديدة.

فإذاً : لا اعتماد عليه بالكلّية ، سيّما وأنّ في الخلاف والغنية على خلافه دعوى إجماع الإماميّة [4].

واعلم أنّ قوله : ( خاصّةً ) يرجع إلى الصوم ، بمعنى : أنّه إنّما يقبل بالإضافة إليه فقط دون غيره ، فلا يثبت به أول ما عدا شهر رمضان ، ولا أوله‌


[1] في ص : 2508.

[2] التهذيب 4 : 177 / 491.

[3] الاستبصار 2 : 64 / 207 وفيه : أو تشهد عليه بيِّنة عدول ..

[4] الخلاف 2 : 172 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست