(
و ) اعلم أنّه ( تجب الفريضة في كلّ
واحد من النُّصُب ) في الأنعام على حسب ما فصّل فيها ( ولا تتعلّق بما زاد ) لأنّ ذلك ممّا يتعلّق بتقدير النصب معنىً وفائدةً ، وفي
الصحيح : وليس على النيّف شيء [2].
(
وقد جرت العادة ) من الفقهاء ( بتسمية
ما لا تتعلّق به الزكاة من الإبل شَنَقاً ) بفتح الشين المعجمة والنون ( ومن البقر وَقَصاً ) بالتحريك
( ومن الغنم عفواً ) والمستفاد من كلام أكثر أهل اللغة ترادف الأوّلين وكونهما بمعنى واحد ، وهو ما
بين الفرضين في الزكاة مطلقاً [3] ، وفي مجمع البحرين عن بعضهم ما عليه الفقهاء [4].
(
الشرط الثاني : السوم ) طول الحول ، بالنصّ [5] والإجماع
( فلا تجب ) الزكاة ( في المعلوفة ولو في
بعض الحول ) إجماعاً إذا كان
غالباً
[1] أما الاولى :
فلأن اختلاف المحل ممّا لا يترتب عليه حكم شرعي في هذا المحل عدا ما نذكر في
الفائدة الثانية وهي على تقدير تماميتها فائدة أُخرى ، وإذا لم يترتب عليه حكم
شرعي كان مجرّد اختلاف عبارة وهي ليست بفائدة. وأما الثانية : فلما ذكره جماعة من
المنع عن عدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة ، لأن مقتضى
الإشاعة توزيع التالف على الحقين وإن كان الزائد على النصاب عفواً ، إذ لا منافاة
بينهما ، كما لا يخفى على المتأمّل. منه ;.