responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 41

الثلاثمائة وواحدة باقية ، لأنّ الزائد عفو.

ولا تخلوان عن مناقشة [1].

( و ) اعلم أنّه ( تجب الفريضة في كلّ واحد من النُّصُب ) في الأنعام على حسب ما فصّل فيها ( ولا تتعلّق بما زاد ) لأنّ ذلك ممّا يتعلّق بتقدير النصب معنىً وفائدةً ، وفي الصحيح : وليس على النيّف شي‌ء [2].

( وقد جرت العادة ) من الفقهاء ( بتسمية ما لا تتعلّق به الزكاة من الإبل شَنَقاً ) بفتح الشين المعجمة والنون ( ومن البقر وَقَصاً ) بالتحريك ( ومن الغنم عفواً ) والمستفاد من كلام أكثر أهل اللغة ترادف الأوّلين وكونهما بمعنى واحد ، وهو ما بين الفرضين في الزكاة مطلقاً [3] ، وفي مجمع البحرين عن بعضهم ما عليه الفقهاء [4].

( الشرط الثاني : السوم ) طول الحول ، بالنصّ [5] والإجماع ( فلا تجب ) الزكاة ( في المعلوفة ولو في بعض الحول ) إجماعاً إذا كان غالباً‌


[1] أما الاولى : فلأن اختلاف المحل ممّا لا يترتب عليه حكم شرعي في هذا المحل عدا ما نذكر في الفائدة الثانية وهي على تقدير تماميتها فائدة أُخرى ، وإذا لم يترتب عليه حكم شرعي كان مجرّد اختلاف عبارة وهي ليست بفائدة. وأما الثانية : فلما ذكره جماعة من المنع عن عدم سقوط شي‌ء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة ، لأن مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين وإن كان الزائد على النصاب عفواً ، إذ لا منافاة بينهما ، كما لا يخفى على المتأمّل. منه ;.

[2] الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 22 / 55 ، الإستبصار 2 : 20 / 59 ، الوسائل 9 : 114 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح 1.

[3] أي في الأنعام الثلاثة. منه ;.

[4] مجمع البحرين 5 : 197.

[5] الوسائل 9 : 118 أبواب زكاة الأنعام ب 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست