responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 406

وفي آخر : « إذا صدع صداعاً شديداً ، وإذا حمّ حمّىً شديدة ، وإذا رمدت عيناه رمداً شديداً ، فقد حلّ له الإفطار » [1] إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة [2].

والمعتبر : القطع بالتضرّر أو الظنّ به ، وفي الاحتمال المساوي إشكال.

وعمومات نفي الحرج في الدين وإرادة اليسر دون العسر في الشرع المبين لعلّها ترجّح الإفطار به ، كما رجّحه بعض المتأخّرين [3].

( الرابع : في أقسامه )

أي أقسام مطلق الصوم المتناول للصحيح والفاسد.

( وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور ) على ما سيأتي بيانها.

( فالواجب ستّة ) بحكم الاستقراء وتتبّع الأدلّة الشرعية :

صوم ( شهر رمضان ، و ) صوم ( الكفّارات ، و ) صوم ( دم المتعة ، و ) صوم ( النذر ، وما في معناه ) من العهد واليمين ( و ) صوم ( الاعتكاف على وجه ) يأتي بيانه في محلّه ( وقضاء ) الصوم ( الواجب المعيّن )

( أمّا شهر رمضان ، فالنظر ) فيه في أُمور ثلاثة :

في علامته ، وشروطه ، وأحكامه )

( أمّا علامته : فهي رؤية الهلال ) ‌


[1] الكافي 4 : 118 / 5 ، التهذيب 4 : 256 / 760 ، الوسائل 10 : 220 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 6.

[2] الوسائل 10 : 219 أبواب من يصح منه الصوم ب 20.

[3] كصاحب المدارك 6 : 158.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست