اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 406
وفي آخر : « إذا
صدع صداعاً شديداً ، وإذا حمّ حمّىً شديدة ، وإذا رمدت عيناه رمداً شديداً ، فقد
حلّ له الإفطار » [1] إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة [2].
والمعتبر : القطع
بالتضرّر أو الظنّ به ، وفي الاحتمال المساوي إشكال.
وعمومات نفي الحرج
في الدين وإرادة اليسر دون العسر في الشرع المبين لعلّها ترجّح الإفطار به ، كما
رجّحه بعض المتأخّرين [3].
( الرابع : في أقسامه )
أي أقسام مطلق
الصوم المتناول للصحيح والفاسد.
(
وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور ) على ما سيأتي بيانها.
(
فالواجب ستّة ) بحكم الاستقراء وتتبّع الأدلّة الشرعية :
صوم ( شهر رمضان ، و ) صوم
( الكفّارات ، و ) صوم ( دم
المتعة ، و ) صوم ( النذر ،
وما في معناه ) من العهد واليمين
( و ) صوم ( الاعتكاف على وجه )
يأتي بيانه في
محلّه ( وقضاء )
الصوم ( الواجب المعيّن )
(
أمّا شهر
رمضان ، فالنظر
) فيه في أُمور
ثلاثة :
في
علامته ، وشروطه ، وأحكامه )
( أمّا علامته : فهي رؤية الهلال )
[1] الكافي 4 :
118 / 5 ، التهذيب 4 : 256 / 760 ، الوسائل 10 : 220 أبواب من يصح منه الصوم ب 20
ح 6.