responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 385

أن يوجّه به الإفساد الموجب للقضاء ، سيّما مع اعتضاده بنقل الإجماع عديداً ، معتضداً بشهرة القدماء.

وكيف كان ، لا ريب أنّه أحوط وأولى ، إن لم نقل بكونه متعيّناً.

( وكذا ) لا يجب القضاء على ( من نظر إلى امرأة ) ونحوها ، أو أصغى إليهما ( فأمنى ) محلّلةً كانت أو محرّمة.

إلاّ إذا كان معتاداً للإمناء عقيب النظر وقصد ذلك ، فيجب القضاء والكفّارة معاً ، على أصحّ الأقوال وأظهرها.

استناداً في الأول إلى الأصل ، مع عدم دليل على وجوب شي‌ء بمجرّد النظر مطلقاً ، ولو مع اعتياد الإمناء عقيبه من غير قصد إليه ، مع أنّ في الناصرية والخلاف الإجماع عليه [1].

وفي الثاني إلى أنّه ـ بقصده النظر واعتياده الإمناء عقيبه متعمّد له ، فيشمله ما دلّ على وجوب القضاء والكفّارة بالاستمناء عمداً.

والذي أظنّه أنّ هذا ليس محلّ خلاف لأحد في إيجابه الأمرين معاً ، وإنّما الخلاف في عدم وجوبهما في الأول مطلقاً ، كما هو خيرة السيّدين ، والقاضي ، والحلّي ، والفاضلين هنا وفي المعتبر والشرائع والإرشاد ، وشيخنا في المسالك ، وسبطه في المدارك [2].

أو إذا لم يكن إلى محرّم ، وإلاّ فيجب القضاء مطلقاً ، كما عن الشيخين ، والديلمي ، وفي التنقيح ، والتحرير والمنتهى [3] ، لكن فيهما‌


[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 243 ، الخلاف 2 : 198.

[2] المرتضى في الانتصار : 64 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، القاضي في المهذب 1 : 193 ، الحلّي في السرائر 1 : 374 / 88 ، الناقلين في المعتبر 2 : 67 ، والشرائع 1 : 192 ، والإرشاد 1 : 296 ، المسالك 1 : 73 ، المدارك 6 : 102.

[3] المفيد في المقنعة : 345 ، الطوسي في المبسوط 1 : 272 ، الديلمي في المراسم : 98 ، التنقيح الرائع 1 : 368 ، التحرير 1 : 77 ، المنتهى 2 : 564.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست