( و ) السادس : ( تعمّد القيء ) مع عدم رجوع شيء إلى حلقه اختياراً ( وإن ذَرَعَه [1] لم يقض ).
بلا خلافٍ في الثاني ، إلاّ من الإسكافي ، فيقضي من المحرّم ، ويكفّر أيضاً لو استكره [2].
وهو مع ندوره ، ومخالفته لما يأتي من النصوص دليله غير واضح ، وفي صريح المنتهى وغيره : الإجماع على خلافه [3].
وعلى الأظهر الأشهر في الأول ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي صريح الخلاف ومحتمل الغنية بل ظاهره وظاهر المنتهى ـ : الإجماع عليه [4].
وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل في الجملة ، والمعتبرة المستفيضة :
منها : الصحيح المروي بطريقين كذلك : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » [5].
والصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر : « إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء » [6].
والموثّق : « إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه
[1] ذَرَعَه القيء سَبَقَه وغلبه الصحاح 3 : 1210.
[2] حكاه عنه في المختلف : 222 ؛ والمحكي عنه في الجواهر 16 : 289 : « استكثر » بدل : « استكره ».
[3] المنتهى 2 : 579 ، التذكرة 1 : 263.
[4] الخلاف 2 : 178 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، المنتهى 2 : 579.
[5] الكافي 4 : 108 / 2 ، التهذيب 4 : 264 / 790 ، الوسائل 10 : 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 1.
[6] مسائل علي بن جعفر : 177 / 55 ، الوسائل 10 : 89 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 10.