responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 365

وفتاوى القدماء دلّ على وجوبه مع الظنّ أيضاً ، فإنّه أحد أفراده ، ولا فرق فيه بين المستفاد من خبر العدلين وغيرهما ، كما هو مقتضى إطلاق الفتاوى هنا أيضاً من غير خلاف إلاّ ممّن قدّمنا.

ويمكن أن يكون التخصيص [1] لإخراج نحو الأعمى ممّن لا يتمكّن مع المراعاة لعدم وجوب القضاء عليه ، كما يأتي بناءً على أنّ عبارة الشرائع مطلقة بالنسبة إليه أيضاً ، حيث لم يقيّد فيها بصورة القدرة على المراعاة [2].

فمراده بالإطلاق هذا ، فهو المخصَّص ، لا إطلاق ما هنا [3] ؛ لعدم فردٍ له يمكن إخراجه ، حتّى العدلين عند السيّد ، لتصريحه بانتفاء ما يدلّ على جواز التعويل عليهما على وجه العموم ، خصوصاً في موضعٍ يجب فيه تحصيل اليقين كما هنا [4].

وحينئذٍ فإشكاله متوجّه ، إلاّ أنّ دخول نحو الأعمى في إطلاق عباراتهم غير معلوم ، ولا سيّما عبارة الشرائع ، كما لا يخفى على مَن تدبّرها ، بل الظاهر المتبادر منها : مَن لا يسوغ له التقليد خاصّة. ولا مخالفة له على هذا التقدر أيضاً.

ولا في الثاني [5] ، إلاّ على تقدير وجود دليلٍ يدلّ على وجوب‌


[1] أي : تخصيص صاحب المدارك وجوب القضاء بما إذا لم يجز للمفطر الإخلاد إلى المخبر.

[2] الشرائع 1 : 192.

[3] أي : مراد صاحب المدارك بالإطلاق الذي استشكل فيه ، إطلاق الشرائع لا إطلاق النافع.

[4] المدارك 6 : 95.

[5] عطف على قوله : في الأول راجع ص 2556 أي ، ولا مخالفة لصاحب المدارك مع الأصحاب.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست