اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 365
وفتاوى القدماء
دلّ على وجوبه مع الظنّ أيضاً ، فإنّه أحد أفراده ، ولا فرق فيه بين المستفاد من
خبر العدلين وغيرهما ، كما هو مقتضى إطلاق الفتاوى هنا أيضاً من غير خلاف إلاّ
ممّن قدّمنا.
ويمكن أن يكون
التخصيص [1] لإخراج نحو الأعمى ممّن لا يتمكّن مع المراعاة لعدم وجوب
القضاء عليه ، كما يأتي بناءً على أنّ عبارة الشرائع مطلقة بالنسبة إليه أيضاً ،
حيث لم يقيّد فيها بصورة القدرة على المراعاة [2].
فمراده بالإطلاق
هذا ، فهو المخصَّص ، لا إطلاق ما هنا [3] ؛ لعدم فردٍ له يمكن إخراجه ، حتّى العدلين عند السيّد ،
لتصريحه بانتفاء ما يدلّ على جواز التعويل عليهما على وجه العموم ، خصوصاً في
موضعٍ يجب فيه تحصيل اليقين كما هنا [4].
وحينئذٍ فإشكاله
متوجّه ، إلاّ أنّ دخول نحو الأعمى في إطلاق عباراتهم غير معلوم ، ولا سيّما عبارة
الشرائع ، كما لا يخفى على مَن تدبّرها ، بل الظاهر المتبادر منها : مَن لا يسوغ
له التقليد خاصّة. ولا مخالفة له على هذا التقدر أيضاً.
ولا في الثاني [5] ، إلاّ على تقدير
وجود دليلٍ يدلّ على وجوب
[1] أي : تخصيص
صاحب المدارك وجوب القضاء بما إذا لم يجز للمفطر الإخلاد إلى المخبر.