اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 361
نظرت لم يكن عليك
شيء ».
بل عمومه الناشئ
عن ترك الاستفصال ، الشامل لما نحن فيه ، بل ولغيره ، المعتضد في محلّ البحث بعدم
معلومية الفساد ، لعدم معلومية حصول الإفطار الشرعي بمثله وإن فسد الصوم اللغوي
والعرفي ، لعدم التلازم بينه وبين الفساد الشرعي ، فكم من صوم شرعي ليس بصوم لغوي
ولا عرفي وبالعكس ، كما إذا تناول ناسياً ، فإنّه ليس بصوم لغوي ولا عرفي قطعاً ،
مع أنّه صوم شرعي إجماعاً.
فلعلّ ما نحن فيه
من قبيله وإن لم نقطع به. فإذا لم يثبت الفساد شرعاً وجب عليه إمساكه ؛ تحصيلاً
لامتثال الأمر القطعي بصومه.
ولا يجب القضاء ؛
لكونه بفرض جديد ، ولم يثبت إلاّ بدليل مفقود فيما نحن فيه وأمثاله ، ممّا يكون
المكلّف فيه غير مقصّر في إفطاره بوجهٍ لاجتهاده ، فيكون كالناسي.
فيبعد غاية البعد
شمول ما دلّ على القضاء بتناول المفطرات لمثله ، سيّما مع اختصاصه بصوم رمضان ،
فلا يعمّ ما نحن فيه.
وهذا الأصل يختصّ
بالواجب المعيّن ؛ لأنّه الذي يفرض فيه القضاء المتوقّف على أمر جديد منفيّ فيما نحن
فيه.
ولا كذلك الواجب
المطلق ؛ لأنّ أمره لعدم توقيته بوقت باق ، فلا بدّ من اخرج من عهدته ، ولا يحصل
بمثل هذا الصوم المشكوك في صحّته وفساده.