responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 361

نظرت لم يكن عليك شي‌ء ».

بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال ، الشامل لما نحن فيه ، بل ولغيره ، المعتضد في محلّ البحث بعدم معلومية الفساد ، لعدم معلومية حصول الإفطار الشرعي بمثله وإن فسد الصوم اللغوي والعرفي ، لعدم التلازم بينه وبين الفساد الشرعي ، فكم من صوم شرعي ليس بصوم لغوي ولا عرفي وبالعكس ، كما إذا تناول ناسياً ، فإنّه ليس بصوم لغوي ولا عرفي قطعاً ، مع أنّه صوم شرعي إجماعاً.

فلعلّ ما نحن فيه من قبيله وإن لم نقطع به. فإذا لم يثبت الفساد شرعاً وجب عليه إمساكه ؛ تحصيلاً لامتثال الأمر القطعي بصومه.

ولا يجب القضاء ؛ لكونه بفرض جديد ، ولم يثبت إلاّ بدليل مفقود فيما نحن فيه وأمثاله ، ممّا يكون المكلّف فيه غير مقصّر في إفطاره بوجهٍ لاجتهاده ، فيكون كالناسي.

فيبعد غاية البعد شمول ما دلّ على القضاء بتناول المفطرات لمثله ، سيّما مع اختصاصه بصوم رمضان ، فلا يعمّ ما نحن فيه.

وهذا الأصل يختصّ بالواجب المعيّن ؛ لأنّه الذي يفرض فيه القضاء المتوقّف على أمر جديد منفيّ فيما نحن فيه.

ولا كذلك الواجب المطلق ؛ لأنّ أمره لعدم توقيته بوقت باق ، فلا بدّ من اخرج من عهدته ، ولا يحصل بمثل هذا الصوم المشكوك في صحّته وفساده.

ومن هنا يظهر الحكم في المندوب بقسميه [1].

وهذا الوجه [2] لعلّه أقوى ، وفاقاً لجماعة من متأخّري متأخّري‌


[1] أي المطلق والمعيَّن ( منه ; ).

[2] أي شمول الحكم بعدم وجوب القضاء مع المراعاة للواجب المعيّن أيضاً.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست