responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 359

والذخيرة [1]. وغيرهما [2].

والصحاح وغيرها به فيها [3] مستفيضة جدّاً.

منها : عن رجلٍ تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، قال : « يتمّ صومه ذلك ثم ليقضه ، وإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر » الخبر [4].

ومنها : أمرتُ الجارية لتنظر إلى الفجر ، فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ، ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت ، قال : « فاقضه ، أما لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شي‌ء » [5].

ومنها : عن رجلٍ خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم : أنّه قد طلع الفجر ، فكفّ بعض وظنّ بعض أنّه يسخر ، فقال : « يتمّ صومه ويقضي » [6] ونحوه الرضوي [7].

ومنها الموثّق : عن رجلٍ أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : « إن قام فنظر فلم يرَ الفجر ، فأكل ، ثم عاد فرأى الفجر ، فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوماً آخر مكانه ؛ لأنّه بدأ بالأكل قبل‌


[1] المدارك 6 : 93 ، الذخيرة : 501.

[2] الحدائق 13 : 97.

[3] أي : بالقضاء في الثلاثة.

[4] الكافي 4 : 96 / 101 ، التهذيب 4 / 269 / 812 ، الإستبصار 2 : 116 / 379 ، الوسائل 10 : 115 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 1 ، وص 116 ب 45 ح 1.

[5] المتقدم ذكر مصادرها في ص : 2550.

[6] الكافي 4 : 97 / 4 ، الفقيه 2 : 83 / 367 ، التهذيب 4 : 170 / 814 ، الوسائل 10 : 118 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 47 ح 1.

[7] فقه الرضا 7 : 208 ، المستدرك 7 : 347 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست