ولكن الأول لعلّه
أقوى ؛ للإجماعات المحكية ، المعتضدة بالشهرة الظاهرة ، بل المحكية أيضاً ، ومع
ذلك فهو أحوط وأولى. ويحتمل التوقّف ، كما هو ظاهر المتن والشرائع والتحرير [2] وغيرها [3].
( الخامسة : يجب
القضاء دون الكفّارة في الصوم الواجب المعيّن بسبعة أشياء ) :
( فعل المفطر
) مطلقاً [4](
والفجر طالع ) حال كونه ( ظانّاً
بقاء الليل ) كما في عبائر جماعة [5] ، أو شاكّاً كما في عبائر آخرين [6].
وما هنا أولى
بالنسبة إلى ثبوت القضاء ؛ لإطلاق النصّ أو اختصاصه به ، ويستلزم ثبوته معه ثبوته
مع الشكّ بطريقٍ أولى.
وأمّا بالنسبة إلى
عدم وجوب الكفّارة فما ذكره هؤلاء أولى ؛ لعدم دليل على ثبوتها مع فعله شاكّاً ، كما
ربّما يفهم من العبارة إن ارجع القيد فيها إلى هذا الحكم ، بل مقتضى الأصل مع
اختصاص ما دلّ على وجوبها بما إنا تعمّد المفطر العدم هنا. ولا وجه للتردّد في
ثبوتها وعدمه أيضاً إن جُعِلَ هو المقصود من التقييد بالظنّ في العبارة.