responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 356

للفاضلين في المعتبر والمنتهى [1].

ولكن الأول لعلّه أقوى ؛ للإجماعات المحكية ، المعتضدة بالشهرة الظاهرة ، بل المحكية أيضاً ، ومع ذلك فهو أحوط وأولى. ويحتمل التوقّف ، كما هو ظاهر المتن والشرائع والتحرير [2] وغيرها [3].

( الخامسة : يجب القضاء دون الكفّارة في الصوم الواجب المعيّن بسبعة أشياء ) :

( فعل المفطر ) مطلقاً [4] ( والفجر طالع ) حال كونه ( ظانّاً بقاء الليل ) كما في عبائر جماعة [5] ، أو شاكّاً كما في عبائر آخرين [6].

وما هنا أولى بالنسبة إلى ثبوت القضاء ؛ لإطلاق النصّ أو اختصاصه به ، ويستلزم ثبوته معه ثبوته مع الشكّ بطريقٍ أولى.

وأمّا بالنسبة إلى عدم وجوب الكفّارة فما ذكره هؤلاء أولى ؛ لعدم دليل على ثبوتها مع فعله شاكّاً ، كما ربّما يفهم من العبارة إن ارجع القيد فيها إلى هذا الحكم ، بل مقتضى الأصل مع اختصاص ما دلّ على وجوبها بما إنا تعمّد المفطر العدم هنا. ولا وجه للتردّد في ثبوتها وعدمه أيضاً إن جُعِلَ هو المقصود من التقييد بالظنّ في العبارة.


[1] المعتبر 2 : 675 ، المنتهى 2 : 573.

[2] الشرائع 1 : 192 ، التحرير 1 : 79.

[3] كما في التنقيح الرائع 1 : 367 ، والمسالك 1 : 73 ، ومجمع الفائدة والبرهان 5 : 53.

[4] أي أكلاً كان أو شرباً أو غيرهما. منه ;.

[5] منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 142 ، وصاحب المدارك 6 : 91 ، والفرض الكاشاني في المفاتيح 1 : 249.

[6] منهم : العلامة في المنتهى 2 : 579 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 5 : 88.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست