اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 347
وهو ظاهرٌ بل صريحٌ
في الترتيب ، إلاّ أنّه قاصر عن مقاومة ما مرّ ، المعتضد زيادةً على ما هو عليه من
الكثرة والشهرة بأصالة البراءة ، والمخالفة لما عليه أكثر العامّة ، ومنهم : أبو
حنيفة ، على ما حكاه جماعة [1] ، فليحمل هذا على التقيّة أو الأفضلية.
وأمّا الموثّق
الدالّ على أنّها كفّارة الجمع بين ما مرّ من الخصال [2] ، فمع قصور سنده
شاذّ مؤوّل ، بحمل الواو فيه على « أو » ؛ لشيوعه.
أو على ما إذا
أفطر على محرّم ، كما أفتى به الصدوق في الفقيه ، وابن حمزة ، على ما حكاه عنه فخر
الإسلام والفاضل المقداد في التنقيح والإيضاح ، تبعاً للفاضل في المختلف ، مقوّيين
له أيضاً ، والفاضل في صريح الإرشاد القواعد وظاهر التحرير ، والشهيدين في الدروس
والمسالك واللمعتين [3] ، ومال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين [4].
لروايةٍ مفصّلة ،
جامعة بين الأخبار المختلفة ، أشار إليها الماتن بقوله : ( وفي رواية : أنّه
تجب عن الإفطار بالمحرّم كفّارة الجمع ).
رواها الصدوق ; عن عبد الواحد بن
عبدوس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح
الهروي : قال : قلت للرضا 7 : يا ابن رسول الله ، قد روي عن آبائك :
[1] نقله عنه في
الانتصار : 69 ، والخلاف 2 : 186 ، وقال به الشوكاني في نيل الأوطار 4 : 295.
[2] التهذيب 4 :
208 / 604 ، الإستبصار 2 : 97 / 315 ، الوسائل 10 : 54 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب
10 ح 2.