responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 347

وهو ظاهرٌ بل صريحٌ في الترتيب ، إلاّ أنّه قاصر عن مقاومة ما مرّ ، المعتضد زيادةً على ما هو عليه من الكثرة والشهرة بأصالة البراءة ، والمخالفة لما عليه أكثر العامّة ، ومنهم : أبو حنيفة ، على ما حكاه جماعة [1] ، فليحمل هذا على التقيّة أو الأفضلية.

وأمّا الموثّق الدالّ على أنّها كفّارة الجمع بين ما مرّ من الخصال [2] ، فمع قصور سنده شاذّ مؤوّل ، بحمل الواو فيه على « أو » ؛ لشيوعه.

أو على ما إذا أفطر على محرّم ، كما أفتى به الصدوق في الفقيه ، وابن حمزة ، على ما حكاه عنه فخر الإسلام والفاضل المقداد في التنقيح والإيضاح ، تبعاً للفاضل في المختلف ، مقوّيين له أيضاً ، والفاضل في صريح الإرشاد القواعد وظاهر التحرير ، والشهيدين في الدروس والمسالك واللمعتين [3] ، ومال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين [4].

لروايةٍ مفصّلة ، جامعة بين الأخبار المختلفة ، أشار إليها الماتن بقوله : ( وفي رواية : أنّه تجب عن الإفطار بالمحرّم كفّارة الجمع ).

رواها الصدوق ; عن عبد الواحد بن عبدوس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي : قال : قلت للرضا 7 : يا ابن رسول الله ، قد روي عن آبائك :


[1] نقله عنه في الانتصار : 69 ، والخلاف 2 : 186 ، وقال به الشوكاني في نيل الأوطار 4 : 295.

[2] التهذيب 4 : 208 / 604 ، الإستبصار 2 : 97 / 315 ، الوسائل 10 : 54 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 2.

[3] الفقيه 2 : 74 ، إيضاح الفوائد 1 : 233 ، التنقيح الرائع 1 : 365 ، المختلف : 226 ، الإرشاد 1 : 298 ، القواعد : 66 ، التحرير 2 : 110 ، الدروس 1 : 273 ، المسالك 1 : 71 ، الروضة 2 : 120.

[4] منهم صاحب المدارك 6 : 82 ، والحدائق 13 : 222.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست