responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 333

الإطلاق ؛ معلّلين بأنّه ليس بطعامٍ يؤكل.

والكحل في كلٍّ من هذه النصوص وإن كان مطلقاً يشمل ما اختصّت به العبارة وغيره ، إلاّ أنّها محمولة على التفصيل الموجود فيها ، فالمانعة مقيّدة بما في العبارة ، والمرخّصة بما عداه.

لمفهوم المعتبر كالصحيح : عن المرأة تكتحل وهي صائمة ، فقال : « إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس » [1].

والموثّق : « إذا كان كحلاً ليس فيه مسك ولا طعم في الحلق فليس به بأس » [2].

والرضوي : « ولا بأس بالكحل إذا لم يكن مُمَسَّكاً » [3].

وعلى هذا التفصيل أكثر الأصحاب ، خلافاً لبعضهم ، فاحتمل الإطلاق [4] ، وعليه فيجمع بين الأخبار ، بحمل المرخّصة منها على الجواز المطلق ، والمانعة على الكراهة ، والمفصّلة على شدّتها.

( وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمّام كذلك ) ونحوهما ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : عن الصائم أيحتجم؟ فقال : « لا بأس ، إلاّ أن يتخوّف على نفسه الضعف » [5].


[1] التهذيب 4 : 259 / 771 ، الإستبصار 2 : 90 / 284 ، الوسائل 10 : 75 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 5.

[2] الكافي 4 : 111 / 3 ، التهذيب 4 : 259 / 770 ، الإستبصار 2 : 90 / 283 ، الوسائل 10 : 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 2 بتفاوت يسير.

[3] فقه الرضا 7 : 212 ، المستدرك 7 : 334 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2.

[4] كصاحب المدارك 6 : 125.

[5] التهذيب 4 : 260 / 774 ، الإستبصار 2 : 90 / 287 ، الوسائل 10 : 80 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست