اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 333
الإطلاق ؛ معلّلين
بأنّه ليس بطعامٍ يؤكل.
والكحل في كلٍّ من
هذه النصوص وإن كان مطلقاً يشمل ما اختصّت به العبارة وغيره ، إلاّ أنّها محمولة
على التفصيل الموجود فيها ، فالمانعة مقيّدة بما في العبارة ، والمرخّصة بما عداه.
لمفهوم المعتبر
كالصحيح : عن المرأة تكتحل وهي صائمة ، فقال : « إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في
حلقها فلا بأس » [1].
والموثّق : « إذا
كان كحلاً ليس فيه مسك ولا طعم في الحلق فليس به بأس » [2].
والرضوي : « ولا
بأس بالكحل إذا لم يكن مُمَسَّكاً » [3].
وعلى هذا التفصيل
أكثر الأصحاب ، خلافاً لبعضهم ، فاحتمل الإطلاق [4] ، وعليه فيجمع
بين الأخبار ، بحمل المرخّصة منها على الجواز المطلق ، والمانعة على الكراهة ،
والمفصّلة على شدّتها.
(
وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمّام كذلك ) ونحوهما ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : عن الصائم أيحتجم؟
فقال : « لا بأس ، إلاّ أن يتخوّف على نفسه الضعف » [5].
[1] التهذيب 4 :
259 / 771 ، الإستبصار 2 : 90 / 284 ، الوسائل 10 : 75 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب
25 ح 5.