اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 331
الكراهة ، كما
حكاها عنه في المنتهى [1] ، وتبعه الشهيد في الدروس ، فقال بعد الحكم بنفي البأس عن
السواك بقولٍ مطلق في أول النهار وآخره ـ : وكرهه الشيخ والحسن بالرطب [2].
أقول : ووافقهما
في الكراهة ابن زهرة في الغنية [3] ، واختارها من متأخّري المتأخّرين جماعة [4].
أو على التقية عن
مذهب بعض العامّة [5] ، وربّما يناسبه ظاهر بعض الروايات ، كالمروي عن قرب
الإسناد : قال عليّ 7 : « لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار
وآخره » فقيل لعليّ 7 في رطوبة السواك ، فقال : « المضمضة بالماء أرطب منه »
فقال علي 7 : « فإن قال قائل : لا بدّ من المضمضة ، لسنّة الوضوء ، قيل : فإنّه لا بدّ
من السواك ، للسنّة التي جاء بها جبرئيل 7 » [6] ونحوه آخر مروي في التهذيب [7].
وضعفهما مجبور
بالعمل وما فيهما من التعليل.
فالقول بالجواز من
غير كراهة ، بل الاستحباب كما عليه الأصحاب أوجه ، وإن كانت الكراهة لقاعدة
التسامح في أدلّتها لعلّها أنسب ، فتدبّر وتأمّل.