responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 331

الكراهة ، كما حكاها عنه في المنتهى [1] ، وتبعه الشهيد في الدروس ، فقال بعد الحكم بنفي البأس عن السواك بقولٍ مطلق في أول النهار وآخره ـ : وكرهه الشيخ والحسن بالرطب [2].

أقول : ووافقهما في الكراهة ابن زهرة في الغنية [3] ، واختارها من متأخّري المتأخّرين جماعة [4].

أو على التقية عن مذهب بعض العامّة [5] ، وربّما يناسبه ظاهر بعض الروايات ، كالمروي عن قرب الإسناد : قال عليّ 7 : « لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره » فقيل لعليّ 7 في رطوبة السواك ، فقال : « المضمضة بالماء أرطب منه » فقال علي 7 : « فإن قال قائل : لا بدّ من المضمضة ، لسنّة الوضوء ، قيل : فإنّه لا بدّ من السواك ، للسنّة التي جاء بها جبرئيل 7 » [6] ونحوه آخر مروي في التهذيب [7].

وضعفهما مجبور بالعمل وما فيهما من التعليل.

فالقول بالجواز من غير كراهة ، بل الاستحباب كما عليه الأصحاب أوجه ، وإن كانت الكراهة لقاعدة التسامح في أدلّتها لعلّها أنسب ، فتدبّر وتأمّل.


[1] المنتهى 2 : 568.

[2] الدروس 1 : 279 ، والمراد بالحسن : ابن أبي عقيل العماني.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.

[4] كالفيض في المفاتيح 1 : 250 ، والحر العاملي في الوسائل 10 : 82 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 عنوان الباب ، والمحقق الخوانساري في المشارق : 438.

[5] انظر المغني لابن قدامة 3 : 45.

[6] قرب الإسناد : 89 / 297 ، الوسائل 10 : 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 15.

[7] التهذيب 4 : 263 / 788 ، الإستبصار 2 : 92 / 295 ، الوسائل 10 : 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست