responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 319

الإمساك عن تعمّد البقاء ، الذي منه أو بمعناه هذه الصورة.

كما أنّ النصوص المزبورة المطلقة للزوم القضاء بالنوم المشتملة لذلك لِما إذا صادف العزم على الاغتسال ، مع أنّه غير موجب للقضاء اتّفاقاً ، مقيّدة بغيره.

وبالجملة : لم أجد للقول المزبور حجّة ، عدا إطلاق الصحيح والموثّقة وما في معناهما ، ومقتضى الأُصول المقرّرة تقييده بما في الصحيح ، أو حملها على الاستحباب إن كانت ظاهرةً في النومة الأُولى ، كما هو الظاهر من سياقها ؛ لأنّه أصرح دلالةً منها ، سيّما مع ضعف إطلاقها بالتقييد بما إذا لم يصادف العزم على الاغتسال.

وعلى تقدير تسليم التكافؤ دلالةً ، فكما يمكن الجمع بينهما بما ذكروه ، كذا يمكن بما ذكرنا. ولا ريب أنّه أولى ؛ لاعتضاده بالأصل.

نعم ، في الرضوي : « إذا أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمّداً وفي نيّتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شي‌ء ، إلاّ أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت ، وتوانيت [ ولم تغتسل ] وكسلت ، فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه ، وإن تعمّدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفّارة » [1].

وهو بمفهومه الأول ربّما دلّ على ما ذكروه ، فيكون أحوط ، وإن أمكن المناقشة فيه ، بأنّه : لعلّ المراد من مفهوم قوله : « وفي نيّتك أن تقوم .. » تعمّد الترك ، كما ربّما يفصح قوله في الذيل : « وإن تعمّدت‌


[1] فقه الرضا 7 : 207 ، المستدرك 7 : 330 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 و 10 و 11 ح 1 و 1 و 2 ؛ وما بين المعقوفين من المصدرين.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست