responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 314

عمومها [1] ، وصريح جملة من الصحاح وغيرها [2].

ويضعّف الأول : بلزوم التقييد أو التخصيص بما مضى.

والثاني : بالحمل على التقيّة ، كما ذكره جماعة [3] ، ويشهد له إسناد نقل ما مرّ في المرسل إلى عائشة في بعض الروايات [4] ، بل جملة.

وربّما حُمِلَت على محامل أُخر لا بأس بها في مقام الجمع بين الأدلّة وإن بعدت غايته. وهي أولى من حمل تلك على الفضيلة ؛ لرجحانها على هذه من وجوهٍ شتّى ، أعظمها الاعتضاد بالشهرة العظيمة ، القريبة من الإجماع ، بل إجماع المتأخّرين حقيقةً ، مضافاً إلى الإجماعات المنقولة حدّ الاستفاضة والمخالفة للعامّة.

ولا كذلك هذه ، فإنّها في طرف الضدّ من المرجّحات المزبورة.

وهل يختصّ هذا الحكم بشهر رمضان ، أم يعمّه وغيره؟

تردّد فيه في المنتهى ، قال : من تنصيص الأحاديث برمضان دون غيره من الصيام ، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات [5].

ومال الماتن في المعتبر إلى الأول [6]. وهو الأظهر ، وفاقاً لجملةٍ ممّن تأخّر [7] ؛ لما مرّ ، مع عدم بلوغ فتوى الأصحاب بالإطلاق الإجماع ، سيّما‌


[1] البقرة : 187.

[2] الوسائل 10 : 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13.

[3] منهم : صاحب المدارك 6 : 55 ، والسبزواري في الذخيرة : 497 ، وصاحب الحدائق 13 : 119.

[4] التهذيب 4 : 213 / 619 ، الإستبصار 2 : 88 / 275 ، الوسائل 10 : 59 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 6.

[5] المنتهى 2 : 566.

[6] المعتبر 2 : 656.

[7] كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 46 ؛ وانظر الحدائق 13 : 122.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست