responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 286

ولعلّه الأقوى ؛ لأنّه زمان تعيّن بالنذر للصوم ، فكان كشهر رمضان.

واختلافهما بأصالة التعيين وعَرَضيته لا يقتضي اختلافهما في هذا الحكم.

ويضعّف الدليلان المتقدّمان :

فالأول : بأنّه مصادرة على المطلوب ، وإلحاقه بالنذر المطلق قياس مع الفارق.

والثاني : بمنع أصالة الوجوب مع أنّ الوجه الذي لأجله تُرِكَ العمل بالأصل المذكور في صوم شهر رمضان ، آتٍ فيما نحن فيه ، فإن أُريد بعدم وقوع غيره فيه استحالته عقلاً كان منتفياً فيهما ، وإن أُريد امتناعه شرعاً كان ثابتاً كذلك.

( ووقتها ليلاً ) أي في الليل ، ولو في الجزء الأخير منه ، على الأشهر الأقوى ، بل لا أعرف فيه خلافاً ظاهراً ولا محكيّاً ، إلاّ من ظاهر العماني ، كما في المدارك [1] وغيره [2] ، أو جماعة كما في الروضة فقالوا بتحتّم إيقاعها ليلاً [3].

وعبارتهم مع عدم صراحتها في المخالفة يحتمل أن يكون التعبير فيها بذلك إنّما هو لتعذّر المقارنة ، فإنّ الطلوع لا يعلم إلاّ بعد الوقوع ، فتقع النيّة بعده ، وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها.

لا لتحتّم التبييت ؛ إذ لا وجه له عدا الإجماع الظاهر ، المصرّح به في‌


[1] المدارك 6 : 21.

[2] كالذخيرة : 513.

[3] الروضة 1 : 106.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست