اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 286
ولعلّه الأقوى ؛
لأنّه زمان تعيّن بالنذر للصوم ، فكان كشهر رمضان.
واختلافهما بأصالة
التعيين وعَرَضيته لا يقتضي اختلافهما في هذا الحكم.
ويضعّف الدليلان
المتقدّمان :
فالأول : بأنّه
مصادرة على المطلوب ، وإلحاقه بالنذر المطلق قياس مع الفارق.
والثاني : بمنع
أصالة الوجوب مع أنّ الوجه الذي لأجله تُرِكَ العمل بالأصل المذكور في صوم شهر
رمضان ، آتٍ فيما نحن فيه ، فإن أُريد بعدم وقوع غيره فيه استحالته عقلاً كان
منتفياً فيهما ، وإن أُريد امتناعه شرعاً كان ثابتاً كذلك.
(
ووقتها ليلاً ) أي في الليل ، ولو في الجزء الأخير منه ، على الأشهر الأقوى ، بل لا أعرف فيه
خلافاً ظاهراً ولا محكيّاً ، إلاّ من ظاهر العماني ، كما في المدارك [1] وغيره [2] ، أو جماعة كما
في الروضة فقالوا بتحتّم إيقاعها ليلاً [3].
وعبارتهم مع عدم
صراحتها في المخالفة يحتمل أن يكون التعبير فيها بذلك إنّما هو لتعذّر المقارنة ،
فإنّ الطلوع لا يعلم إلاّ بعد الوقوع ، فتقع النيّة بعده ، وذلك غير المقارنة
المعتبرة فيها.
لا لتحتّم التبييت
؛ إذ لا وجه له عدا الإجماع الظاهر ، المصرّح به في