اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 283
( الأول : )
(
الصوم ) لغةً : ( هو ) الإمساك بقولٍ مطلق ، على ما صرّح به جمع [1].
وشرعاً : ( الكفّ عن المفطرات
مع النيّة ) بلا خلافٍ في
اعتبارها ، فتوًى ودليلاً ، كتاباً وسنّة.
ولا فائدة تترتّب
على الاختلاف في كونها شرطاً أو ركناً.
كما لا فائدة مهمّة
في الاختلافات الكثيرة في تعريف الصوم بما هنا وغيره ؛ لابتنائها على اختلاف
الآراء والأنظار في تصحيحه عن توجّه النقض عليه طرداً وعكساً أو نحوهما ، ممّا لا
تترتّب على الذبّ عنه فائدة عملية [2] ، إلاّ ما يتعلّق بعدد المفطرات ، والتعرّض لها فيما بعد
مُغنٍ عن تكلّف التعرّض لها هنا.
ولقد أحسن وأجاد
جماعة من الأصحاب ، حيث عرّفوه : بأنّه الإمساك عن أشياء مخصوصة ، في زمانٍ مخصوص
، على وجهٍ مخصوص [3].
أو ما يقرب منه ،
أخصره ما في المنتهى : أنّه إمساك مخصوص يأتي بيانه [4].
(
وتكفي في شهر رمضان : نيّة القربة ) فلا يحتاج إلى نيّة أنّه من
[1] منهم : صاحب
المدارك 6 : 6 ، السبزواري في الذخيرة : 495 ، صاحب الحدائق 13 : 2.