responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 283

( الأول : )

( الصوم ) لغةً : ( هو ) الإمساك بقولٍ مطلق ، على ما صرّح به جمع [1].

وشرعاً : ( الكفّ عن المفطرات مع النيّة ) بلا خلافٍ في اعتبارها ، فتوًى ودليلاً ، كتاباً وسنّة.

ولا فائدة تترتّب على الاختلاف في كونها شرطاً أو ركناً.

كما لا فائدة مهمّة في الاختلافات الكثيرة في تعريف الصوم بما هنا وغيره ؛ لابتنائها على اختلاف الآراء والأنظار في تصحيحه عن توجّه النقض عليه طرداً وعكساً أو نحوهما ، ممّا لا تترتّب على الذبّ عنه فائدة عملية [2] ، إلاّ ما يتعلّق بعدد المفطرات ، والتعرّض لها فيما بعد مُغنٍ عن تكلّف التعرّض لها هنا.

ولقد أحسن وأجاد جماعة من الأصحاب ، حيث عرّفوه : بأنّه الإمساك عن أشياء مخصوصة ، في زمانٍ مخصوص ، على وجهٍ مخصوص [3].

أو ما يقرب منه ، أخصره ما في المنتهى : أنّه إمساك مخصوص يأتي بيانه [4].

( وتكفي في شهر رمضان : نيّة القربة ) فلا يحتاج إلى نيّة أنّه من‌


[1] منهم : صاحب المدارك 6 : 6 ، السبزواري في الذخيرة : 495 ، صاحب الحدائق 13 : 2.

[2] في « ح » : علمية ..

[3] الوسيلة : 139 ، السرائر 1 : 364 ، المهذب البارع 2 : 5.

[4] المنتهى 2 : 556.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست