responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 263

قال مولانا أمير المؤمنين 7 لفاطمة 3 : « أحلّي نصيبكِ من الفي‌ء لآباء شيعتنا لتطيبوا » ثم قال : « إنّا أحللنا أُمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا » [1].

وفي المروي عن تفسير مولانا العسكري ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين 7 أنه قال لرسول الله 6 : « قد علمتُ أنّه سيكون بعدك مَلِك عَضوض وجبر مستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه ، ولا يحلّ لمشتريه ، لأنّ نصيبي فيه ، وقد وهبت نصيبي منه لكلّ من طلب شيئاً من ذلك من شيعتي ، ليحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ، ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، فقال : ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعك رسول الله 6 في فعلك ، أُحلّ للشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة أو بيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا أُحلّها أنا ولا أنت لغيرهم » [2].

وفي الصحيح : قال أمير المؤمنين 7 : « هلك الناس في بطونهم وفروجهم لا يُؤدّون إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حلّ » [3].

وفي آخر : قلت له : إنّ لنا أموالاً وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك فيها حقّا ، قال : « فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلاّ لتطيب ولادتهم ، وكلّ من‌


[1] التهذيب 4 : 143 / 401 ، الوسائل 9 : 547 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 10.

[2] تفسير العسكري : 86 ، الوسائل 9 : 552 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 20.

[3] التهذيب 4 : 137 / 386 ، الإستبصار 2 : 58 / 191 ، المقنعة : 279 ، علل الشرائع : 377 / 2 ، الوسائل 9 : 543 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 1 بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست