responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 249

إلى الإمام 7 ، أرأيت رسول الله 6 كيف صنع ، إنّما كان يعطي على ما يرى ، وكذلك الإمام 7 » [1].

ولأجله تُصرف الآية عن ظاهرها بالحمل على بيان المصرف كما في الزكاة مؤيّداً بثبوته فيها ، فإنّ الخمس زكاة في المعنى ، مضافاً إلى اشتهاره هنا بين متأخّري أصحابنا ، كما صرّح به جماعة [2].

( و ) لكن ( الأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا ؛ ) لعدم صراحة الصحيحة في جواز التخصيص بطائفة ، نعم هي صريحة في عدم وجوب استيعاب الثلاثة وجواز البسط عليهم متفاوتاً ، ولا كلام فيه أصلاً ، بل في المدارك والذخيرة أنّه المعروف من مذهب الأصحاب [3] ، ونفى الخلاف عنه في غيرهما [4].

وحيث انتفت الصراحة أشكل صرف الآية عن ظاهرها ، وإن سلّم ظهور الرواية أيضاً ، لأنّ الصرف بظهورها فرع كونه أوضح من ظهور الآية وأقوى ، وهو غير معلوم جدّاً.

فاحتياط تحصيل البراءة اليقينية عمّا اشتغلت به الذمة يقتضي البسط على الثلاثة ، بل استيعابها أيضاً ، إلاّ أن يشقّ ذلك فيقتصر على مَن حضر البلد ويبسط عليهم مع الإمكان ، كما هو ظاهر السرائر والدروس [5] ، وإن‌


[1] الكافي 1 : 544 / 7 ، قرب الإسناد : 383 / 1351 ، الوسائل 9 : 519 أبواب قسمة الخمس ب 2 ح 1.

[2] كصاحب المدارك 5 : 405 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 229 ، وصاحب الحدائق 12 : 379.

[3] المدارك 5 : 403 ، الذخيرة : 488.

[4] كما في المفاتيح 1 : 228.

[5] السرائر 1 : 492 ، الدروس 1 : 262.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست