اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 249
إلى الإمام 7 ، أرأيت رسول
الله 6 كيف صنع ، إنّما كان يعطي على ما يرى ، وكذلك الإمام 7 » [1].
ولأجله تُصرف
الآية عن ظاهرها بالحمل على بيان المصرف كما في الزكاة مؤيّداً بثبوته فيها ، فإنّ
الخمس زكاة في المعنى ، مضافاً إلى اشتهاره هنا بين متأخّري أصحابنا ، كما صرّح به
جماعة [2].
(
و ) لكن ( الأحوط بسطه عليهم
ولو متفاوتا ؛ ) لعدم صراحة الصحيحة في جواز التخصيص بطائفة ، نعم هي صريحة في عدم وجوب
استيعاب الثلاثة وجواز البسط عليهم متفاوتاً ، ولا كلام فيه أصلاً ، بل في المدارك
والذخيرة أنّه المعروف من مذهب الأصحاب [3] ، ونفى الخلاف عنه في غيرهما [4].
وحيث انتفت
الصراحة أشكل صرف الآية عن ظاهرها ، وإن سلّم ظهور الرواية أيضاً ، لأنّ الصرف
بظهورها فرع كونه أوضح من ظهور الآية وأقوى ، وهو غير معلوم جدّاً.
فاحتياط تحصيل
البراءة اليقينية عمّا اشتغلت به الذمة يقتضي البسط على الثلاثة ، بل استيعابها
أيضاً ، إلاّ أن يشقّ ذلك فيقتصر على مَن حضر البلد ويبسط عليهم مع الإمكان ، كما
هو ظاهر السرائر والدروس [5] ، وإن