responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 244

وأقوال ، من إطلاق النصّ ، وقوة احتمال اختصاصه بحكم التبادر بالمتحد مطلقاً ، أو على التفصيل. ولا ريب أنّ الأوّل أحوط ، وإن كان التفصيل لا يخلو عن وجه.

ثم في اعتبار اتحاد النوع فيها ، أو العدم ، أو نَعَم في الكنز والمعدن دون غيرهما ، أوجه ، أوجهها الثاني ، وفاقاً لجماعة [1]. خلافاً للروضة فالثالث ، قال : وفاقاً للعلاّمة [2].

ولو اشترك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كلّ نصاباً بعد مئونته.

( ولا في أرباح التجارات إلاّ فيما فضل منها عن مئونة السنة له ولعياله ) الواجبي النفقة ومندوبيها ، والنذور ، والكفارات ، ومأخوذ الظالم غصباً ومصانعةً ، والهدية والصلة اللائقتين بحاله ، ومئونة الحج الواجب عام الاكتساب ، وضروريات أسفار الطاعات ، ونحوه.

بلا خلاف أجده في أصل اعتبار مئونة السنة له ولعياله وإن اختلفت عباراتهم في تفصيل المئونة بما ذكرناه وفاقاً لجماعة [3] ، أو بغيره من تخصيص العيال بواجبي النفقة من غير إشارة إلى مندوبيها كما في السرائر وغيره [4].

لكن ما ذكرناه أقوى ، لكونه المفهوم والمتبادر من لفظ المئونة الواردة في المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها [5] ، التي هي المستند‌


[1] كصاحبي المدارك 5 : 367 ، والذخيرة : 478 ، في المعدن. منه ;.

[2] الروضة 2 : 72.

[3] منهم : الشهيد في الروضة 2 : 76 ، وصاحب المدارك 5 : 385 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 227 ، وصاحب الحدائق 12 : 353.

[4] السرائر 1 : 489 ، التنقيح الرائع 1 : 339.

[5] الوسائل 9 : 499 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست