اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 244
وأقوال ، من إطلاق
النصّ ، وقوة احتمال اختصاصه بحكم التبادر بالمتحد مطلقاً ، أو على التفصيل. ولا
ريب أنّ الأوّل أحوط ، وإن كان التفصيل لا يخلو عن وجه.
ثم في اعتبار
اتحاد النوع فيها ، أو العدم ، أو نَعَم في الكنز والمعدن دون غيرهما ، أوجه ،
أوجهها الثاني ، وفاقاً لجماعة [1]. خلافاً للروضة فالثالث ، قال : وفاقاً للعلاّمة [2].
ولو اشترك جماعة
اعتبر بلوغ نصيب كلّ نصاباً بعد مئونته.
(
ولا في أرباح التجارات إلاّ فيما فضل منها عن مئونة السنة له ولعياله ) الواجبي النفقة ومندوبيها ، والنذور ، والكفارات ، ومأخوذ
الظالم غصباً ومصانعةً ، والهدية والصلة اللائقتين بحاله ، ومئونة الحج الواجب عام
الاكتساب ، وضروريات أسفار الطاعات ، ونحوه.
بلا خلاف أجده في
أصل اعتبار مئونة السنة له ولعياله وإن اختلفت عباراتهم في تفصيل المئونة بما
ذكرناه وفاقاً لجماعة [3] ، أو بغيره من تخصيص العيال بواجبي النفقة من غير إشارة
إلى مندوبيها كما في السرائر وغيره [4].
لكن ما ذكرناه
أقوى ، لكونه المفهوم والمتبادر من لفظ المئونة الواردة في المعتبرة المستفيضة
وفيها الصحاح وغيرها [5] ، التي هي المستند
[1] كصاحبي
المدارك 5 : 367 ، والذخيرة : 478 ، في المعدن. منه ;.