اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 222
التعذّر فإلى فقهاء الإماميّة ) كما مرّ في الزكاة المالية [1].
وفي الخبر : «
الإمام أعلم ، يضعها حيث يشاء » [2] وفي آخر : لمَن هي؟ قال : « للإمام » [3].
(
ولا ) يجوز أن ( يعطى الفقير الواحد
أقلّ من صاع ) وفاقاً للأكثر ، كما في كلام جماعة [4] ، بل المشهور كما في كلام آخرين [5] ، بل في المختلف
: أنّه قول فقهائنا ، ولم نقف له على مخالف ، فوجب المصير إليه [6] ، وفي صريح
الانتصار وظاهر الغنية دعوى الإجماع عليه [7] ؛ للمرسل : « لا يعطى أحد أقلّ من رأس » [8].
والإرسال منجبر
بفتوى الأصحاب بحيث لا يوجد لهم مخالف من قدمائهم كما مرّ في المختلف ، بل ولا متأخّريهم
، عدا الفاضلين في المعتبر والتحرير والمنتهى ، والشهيدين في الدروس والمسالك
واللمعتين [9] ،