responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 222

التعذّر فإلى فقهاء الإماميّة ) كما مرّ في الزكاة المالية [1].

وفي الخبر : « الإمام أعلم ، يضعها حيث يشاء » [2] وفي آخر : لمَن هي؟ قال : « للإمام » [3].

( ولا ) يجوز أن ( يعطى الفقير الواحد أقلّ من صاع ) وفاقاً للأكثر ، كما في كلام جماعة [4] ، بل المشهور كما في كلام آخرين [5] ، بل في المختلف : أنّه قول فقهائنا ، ولم نقف له على مخالف ، فوجب المصير إليه [6] ، وفي صريح الانتصار وظاهر الغنية دعوى الإجماع عليه [7] ؛ للمرسل : « لا يعطى أحد أقلّ من رأس » [8].

والإرسال منجبر بفتوى الأصحاب بحيث لا يوجد لهم مخالف من قدمائهم كما مرّ في المختلف ، بل ولا متأخّريهم ، عدا الفاضلين في المعتبر والتحرير والمنتهى ، والشهيدين في الدروس والمسالك واللمعتين [9] ،


[1] في ص : 2413.

[2] التهذيب 4 : 88 / 260 ، الإستبصار 2 : 51 / 173 ، الوسائل 9 : 360 أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 3 وفي الأخيرين : « الإمام يضعها حيث يشاء ».

[3] الكافي 4 : 174 / 23 ، التهذيب 91 / 264 ، المقنعة : 265 ، الوسائل 9 : 346 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 2.

[4] كالعلاّمة في المختلف : 202 ، والمنتهى 1 : 542 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 65.

[5] منهم : صاحب المدارك 5 : 354 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 221 ، وصاحب الحدائق 12 : 311.

[6] المختلف : 202.

[7] الانتصار : 88 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569.

[8] التهذيب 4 : 89 / 261 ، الإستبصار 2 : 52 / 174 ، الوسائل 9 : 362 أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 2.

[9] المعتبر 2 : 616 ، التحرير : 73 ، المنتهى 1 : 542 ، الدروس 1 : 251 ، المسالك 1 : 65 ، الروضة 2 : 61.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست