responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 174

وهو مع عدم صراحته نادر ، كما أجاب به عنه الفاضلان في المعتبر والمنتهى [1] ، مشعرين بدعوى الإجماع على خلافه ، فلا يخصّص بمثله عموم نحو الكتاب.

مضافاً إلى إشعار جملة من المستفيضة بالاختصاص ببني هاشم ، حيث اقترت على ذكرهم خاصة من غير إشارة في شي‌ء منها إلى غيرهم بالكلية.

بل قال في المنتهى : وتخصيص الصادق 7 التحريم يدل على نفيه عمّا عدا المخصوص ، وذلك في قوله : « لا يحلّ لوُلد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم » [2] وكذا في قول النبي 6 : « إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم يا بني عبد المطّلب » [3] والمراد بذلك كله شرف المنزلة وتعظيم آله : ، فلو شاركهم بنو المطّلب في ذلك لذكره ، لأنّه في معرض التعظيم لنسبه [4].

( وأمّا اللواحق : فمسائل ) تسع :

الاولى : (يجب دفع الزكاة إلى الإمام 7 إذا طلبها ) قطعاً لوجوب إطاعته وتحريم مخالفته.

( ويقبل قول المالك لو ادّعى الإخراج ) بنفسه ولا يكلّف يميناً ولا بيّنةً‌


[1] المعتبر 2 : 585 ، المنتهى 1 : 525.

[2] التهذيب 4 : 59 / 158 ، الإستبصار 2 : 35 / 109 ، الوسائل 9 : 269 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 3.

[3] الكافي 4 : 58 / 1 ، التهذيب 4 : 58 / 154 ، الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.

[4] المنتهى 1 : 525.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست