اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 163
مستفيضة.
ففي الصحيح [1] وغيره المروي في
العلل وغيره [2] : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب ، والأُمّ ،
والولد ، والمملوك ، والزوجة ؛ وذلك أنّهم عياله لازمون له ».
والخبران
المخالفان لذلك [3] مع شذوذهما ضعيفان سنداً ، محتملان لمحامل أقربها الحمل
على صورة العجز عن كمال نفقتهم الواجبة ، لجواز دفع التتمة منها حينئذٍ ، كما صرّح
به جماعة [4] من غير خلاف بينهم أجده ؛ للأصل وانتفاء المانع ، وخصوص
جملة من المعتبرة.
بل قيل بجواز
الدفع أيضاً للتوسعة [5] ؛ لعدم وجوبها على المنفق ، ولفحوى التعليل في الصحيحة ،
فإنّ مقتضاه أنّ المانع لزوم الإنفاق.
وردّ باحتمال كون
المقصود منه التنبيه على أنّهم لكونهم لازمين له بناءً على وجوب نفقتهم عليه
بمنزلة الأغنياء ، فلا يجوز الدفع إليهم ، فلا يقتضي التخصيص.
أقول
: ويعضده ورود
التعليل في غير الصحيح هكذا : « لأنّه يجبر على نفقتهم » فتدبّر.