responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 163

مستفيضة.

ففي الصحيح [1] وغيره المروي في العلل وغيره [2] : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب ، والأُمّ ، والولد ، والمملوك ، والزوجة ؛ وذلك أنّهم عياله لازمون له ».

والخبران المخالفان لذلك [3] مع شذوذهما ضعيفان سنداً ، محتملان لمحامل أقربها الحمل على صورة العجز عن كمال نفقتهم الواجبة ، لجواز دفع التتمة منها حينئذٍ ، كما صرّح به جماعة [4] من غير خلاف بينهم أجده ؛ للأصل وانتفاء المانع ، وخصوص جملة من المعتبرة.

بل قيل بجواز الدفع أيضاً للتوسعة [5] ؛ لعدم وجوبها على المنفق ، ولفحوى التعليل في الصحيحة ، فإنّ مقتضاه أنّ المانع لزوم الإنفاق.

وردّ باحتمال كون المقصود منه التنبيه على أنّهم لكونهم لازمين له بناءً على وجوب نفقتهم عليه بمنزلة الأغنياء ، فلا يجوز الدفع إليهم ، فلا يقتضي التخصيص.

أقول : ويعضده ورود التعليل في غير الصحيح هكذا : « لأنّه يجبر على نفقتهم » فتدبّر.


[1] الكافي 3 : 552 / 5 ، التهذيب 4 : 56 / 150 ، الإستبصار 2 : 33 / 101 ، الوسائل 9 : 240 أبواب المستحقّين للزكاة ب 13 ح 1.

[2] علل الشرائع : 371 / 1 ، الخصال : 288 / 45 ، الوسائل 9 : 241 أبواب المستحقّين للزكاة ب 13 ح 4. وفيها : « لأنّه يجبر على النفقة عليهم ».

[3] الكافي 3 : 552 / 9 و 10 ، التهذيب 4 : 56 / 152 ، الوسائل 9 : 243 أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 3 و 4.

[4] منهم : الشيخ في التهذيب 4 : 57 ، والاستبصار 2 : 34 ، وصاحب المدارك 5 : 246.

[5] البيان : 361 ، الذخيرة : 459 ، الحدائق 12 : 211.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست