responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 151

ويشكل إن ابقي على إطلاقه ، لعدم وضوح مأخذه عدا رواية مرسلة رواها من القدماء جماعة كالشيخين وابن زهرة [1].

وإرسالها يمنع عن العمل بها ، سيّما وأنّ ظاهر هؤلاء النقلة لها عدم العمل بها وتركها ، والمفيد أرجعها إلى المختار ، فقال بعد قوله : وقد جاءت أنّهم الأضياف يراد بهم من أُضيف لحاجته إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى أو يسار ـ : وذلك راجع إلى ما قدّمناه ؛ وأشار به إلى ما فسرّ به أوّلاً من أنّهم هم المنقطع بهم في الأسفار.

( ولو كان سفرهما معصية مُنِعا ) من هذا السهم بلا خلاف بين العلماء كما قيل [2] ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان ، وللمرسلة المتقدمة.

لكن ظاهرها اعتبار كون السفر طاعة كما عن الإسكافي [3] ، وباقي الأصحاب على خلافه فاكتفوا بالمباح ، لعموم الآية ، وضعف سند المرسلة ، مع عدم جابر لها في المسألة ، مع أنّها ليست بتلك الصراحة ، لشيوع استعمال الطاعة فيما قابل المعصية ، بل ظاهر المختلف كون صدقها على المباح على الحقيقة [4] ، لكنه ضعيف غايته كما صرّح به ممن تأخّر عنه جماعة [5].

( وأمّا الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين ) بل وغيرهم على‌


[1] المفيد في المقنعة : 241 ، الطوسي في المبسوط 1 : 252 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، الوسائل 9 : 213 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 9.

[2] المدارك 5 : 236.

[3] حكاه عنه في المختلف : 182.

[4] المختلف : 182.

[5] كصاحبي المدارك 5 : 236 والذخيرة : 457.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست