responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 148

جماعة [1] ، وفاقاً للمبسوط والخلاف وابن حمزة والحلّي [2] ، وابن زهرة [3] مدّعياً عليه إجماع الطائفة ؛ واستدل عليه بعده بما استدل به سائر الجماعة من أنّ سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه ، وما أفاد التقرّب إليه ، قال : وإذا كان كذلك جاز صرف الزكاة فيه.

وزادوا عليه فاستدلوا بالمرسل في تفسيرهم : « أنّهم قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون به ، أو قوم مؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، أو في جميع سبيل الخير » [4] وإرساله منجبر بالعمل.

وبأخبار أُخر فيها الصحيح وغيره تتضمّن جواز صرف الزكاة في الحج [5] ، ولا قائل بالفرق بينه وبين سائر القرب.

وظاهره اعتبار الحاجة فيمن يدفع إليه هذا السهم ليحجّ أو يزور ، كما عليه شيخنا في المسالك والروضة [6] ، وسبطه لكن مع تأمّل له فيه [7] ، كالفاضل في التذكرة [8] ؛ وزاد جدّه فاشترط الفقر.

ولم أعرف وجهه إن أراد به عدم تملّك مئونة السنة ، لعموم الكتاب والسنّة بل ظاهرهما [9] ، لما مضى قريباً في نظير المسألة. وما دلّ على أنّها‌


[1] المدارك 5 : 230 ، الذخيرة : 456 ، الحدائق 12 : 199.

[2] المبسوط 1 : 252 ، الخلاف 4 : 236 ، ابن حمزة في الوسيلة : 128 ، الحلّي في السرائر 1 : 456.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.

[4] تقدّم مصدره في ص : 2385 الهامش [7].

[5] الوسائل 9 : 290 أبواب المستحقين للزكاة ب 42.

[6] المسالك 1 : 60 ، الروضة 2 : 49.

[7] المدارك 5 : 232.

[8] التذكرة 1 : 234.

[9] من حيث العطف المقتضي للتغاير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست